قرار محكمة النقض رقم 4/7
نص القرار التفصيلي
إثبات الميدان الجنائي سلطة المحكمة تكوين قناعتها إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونو قش شفهيا حضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضى الأستاذ )مأ أمام كتابة الضبط بمحكمة الا 2019/10/29 صك عدد 1634 والر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المذكورة بتاريخ 2019/10/28 تحت رقم 7145 في القضية عدد .2019/2602/1406 الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بشهر واحد حبسا نافذا غرامة منافذة ا قدزهله ألف درهم من أجل جنحة صنع شهادة طبقا للفصل الأملى تتضمن وقائع غير صحيحة 364من نا القانون الجنائي مع تعديله بالاقتصار على العقو بة لذقف الحبسية النافذة دون الغرامة المحكوم بهاء وتدارك الإغفال بخصوص الدعو ى المدنية التابعة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطلور ب ثي النقض )أ ،أ( تعو _يضا مدنيا قدره عشر آلاف درهم بالتضامن المسمى )إز وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف القضية ; _بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; و بعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام
محكمة النقض بتاريخ 2019/12/24 أي داخل الأجل المنصوص عليه الفقر الثانية من المادة 528 من نفس القانوا ن .
حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر و فقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون أعلاهب شأن الوسيلة الو _ حيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أن المحكمة اعتبر _ت أن الشهادة الطبية تتضمن تصر يحات مخالفة للحقيقة حين تبين حين مناقشة القضية أن الطاعن قام بتحرير شهادتين طبيتين مختلفتين في الزمان ونوعية الفحص بحسن نية مع العلم أن ذلك كان بناء على الكشف الطبي والصحي للمشتكي وأنه بالاطلا على الشهادتين الطبيتين يتضح أنهما سليمتان من الناحية القانو نية والإجرائية فقد أدي عنهما واجب الكشف بالمستشفى العمو مي _سجلتا بسجل صندوق الأداء وتحملان رقم التوصيل والكناش وتاريخ التحرير بالإضافة الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف تؤكد كلها أن الشهادتين تصفان الحالة ختلاف فقط في مدة العجز كما أن ظروف العمل بقسم المستعجلات تفيد أن الطبيب لا يقوم بدور المراقبة القبلية أو البعدية للمر ! يض لكثرة الأ شخاص الو قسم المستعجلات ووجود ممرض يتأكد من هوياتهم والمحكمة لما أدانت الطاعن شهادتين طبيتين مختلفتين في رقم التوصيل وتاريخ التحرير دون أن تتأكد من أنه الكإناكع للكمغعهم بكشفه للع السابق وبتسليمه شهادة سابقة تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي طالعدامه; فضلا عن أنها أصدرت حكمين مختلفين إذ قضت بعقوبة موقوفة التنفيذ في الملف الجنحي عدد 2018/2602/1299 بمقتضى القرار رقم 7923 بتاريخ (2019/11/25 في حين أصدرت عقوبة نافذة بمقتضى قرارها المطعون فيه، رغم أنها استجابت لطلب الضم وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن ( حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليهاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مL أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي جاء فيها أن طالب النقض بتصريحه أنه _ أقدم بحكم ظيفته كطبيب على تمكين المسمى إز ( بشهادتين طبيتين الأولى مؤرخة في 2016/7/27 مدة العجز بها عشرة أيام قدمها هذا الأ خير لمشغلته جماعة اقصر ري والثانية مؤرخة في 2016/7/29 مدة العجز بها 22 يوما استعملها في التقاضي بسو نية ضد المشتكي ( يكون قد أماط اللثام عن سو نيته اتجهت عمدا إلى تغيير الحقيقة إضرارا بهذا الأخير معأن مهنته تفرض عليه بذل الجهود
الصادقة اليقظة بهدف علاج المريض وألا يقوم بمنح المريض شهادة طبية أخرى إلا بعد التأكد من وجود ما يثبت ذلك سواء بانقضاء العجز أو تفاقم الضرر أثناء سريان مدة العجز الأولى وهولما سلم شهادة طبية ثانية تتعلق بنفس النازلة - بنفس تاريخ وقوعها وبأمد عجز مغاير وبغرض تسليمها لوجهتين مختلفتين لدليل على أنه سعى إلى المجاملة وبالتالي قامت مسؤوليته الجنائية; كما أن المحكمة المطعون في قرارها أوردت علة أخرى للتدليل على سه نية الطاعن عندما اعتبر' تصريحه أمامها بأنه سلم الشهادتين الطبيتين لنفس الشخص بمدد عجز مختلفة بعد يومين فقط كفارق زمني بينهما بدعوى كثرة الأشغال والازدحام وعدم تذكر الشخص الذي سلمه الشهادة الطبية الأولى خلاف ما جاء في تصريحه التمهيدي بأنه يتذكر الشخص الذي سلمه تلك الشهادتين جيدا وذكر اسمه قرينة على توفر سه النية لديهب فتكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما _كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وبالنسبة ٧ أثاره الطاعن من صدور قر _ارين متناقضين في نفس النازلة بالحكم عليه بعقوبة نافذة بمقتضى القرار المطعون فيه وأخرى موقوفة التنفيذ على المسمى )إز بموجب قرار آخر فإن ذلك يدخل نطاق سلطة تفريد العقاب المخولة لقاضي الموضوع طبقا للفصل 141 القانون الجنائي فلا محل لأي تناقض مما وقع التمسك به، فالوسيلة فيكل ما أثير
قضت رفض الطلب المرفوع ضد القرا ار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير البتاريخ ال&حرثب 2019 تحت رقم 7145 القضية عدد 2019/2602/1406؛ المجلس الأعمى للسسلصه القضائية متكمه النفض بتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيسا والمستشارين : عبد الوحيد الحجيو ي مقررا ورشيد لمشرق وبو توتاوي ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا اس
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.