قرار محكمة النقض رقم 3/27

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/27

رقم القرار 3/27
تاريخ القرار 06 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره البين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنص وص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ض بط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع زيز ) ص ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07- 2020 -01 لدى كتابة بتدائية بسوق السبت أولاد النمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة ىتئناف , بها القضية عدد: 153/ 2802/ 2019 بتاريخ = 31 2019 -12 القاضي بتأ الحكم المستآنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المملكة المغرببة جنحة حيازة ونقل لبضائع الخاضعة للرسوم والضرائسعند الإستيراد بدون سند صحيح بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهمةوأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 22.864 درهم مع تعديله بجعل العقوبة هي أربعة أشهر حبسا نافذا وأدائه لفائدة الإدارة المذكورة غرامة مالية قدرها 22.864. إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 3/27

الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 ني الملف الجنحي' رقم 8950/ 6/ 3/ 2020

طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير .2005/11/23

حىت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع مذكرة بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء إختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث إن هذه القضية محكوم فيها من أجل جنح ولم يتم إيداع المذكرة المنصود ص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض -29 .2020 -07 لهذه الأسباب : صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبهذا صدر القرار و بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن بحضور اعا إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبطا المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة