قرار محكمة النقض رقم 3/27
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/27
الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 ني الملف الجنحي' رقم 8950/ 6/ 3/ 2020
طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير .2005/11/23
حىت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع مذكرة بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء إختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث إن هذه القضية محكوم فيها من أجل جنح ولم يتم إيداع المذكرة المنصود ص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض -29 .2020 -07 لهذه الأسباب : صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبهذا صدر القرار و بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن بحضور اعا إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبطا المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.