قرار محكمة النقض رقم 3/6

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/6

رقم القرار 3/6
تاريخ القرار 06 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفو الرزاق بمقتضى تصريح أفضى 2019 /1P119 بواسطة الأستاذ عبد الكريم )ر( بتاريخ لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصاد النقذ الة عن غرفة الإستئنافات بها القضية عدد: 99-2019/2801 بتاريخ 4 لملث 291P والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة لالجماركا قضاثية محكمة النقض إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 3/6

الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 ن اثلف - الجنحي رقم 7691/ 6/ 2020/3

طبقا للقانون; بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة _ النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء

محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بمصادرة سيارة _أن طالب النقض في هذه القضية يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 07/ 07 / 2020 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو رئيسا والمستشارين مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامى العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة