قرار محكمة النقض رقم 3/6
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 3/6
الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 ن اثلف - الجنحي رقم 7691/ 6/ 2020/3
طبقا للقانون; بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة _ النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء
محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بمصادرة سيارة _أن طالب النقض في هذه القضية يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 07/ 07 / 2020 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو رئيسا والمستشارين مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامى العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.