قرار محكمة النقض رقم 7114
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 7114
الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 نى الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/10190
طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة
من المقرر المطعون فيه مشهو _دا بمطابقتها للأصل إنى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر ة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض ٥ من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف .2020/9/21 جله
صرحت بسقوط الطلب المقدم من اطرفتة التهم ببم ٠ح( بالمصاريف . الأعيد ي تست خلنطمه , القضا وحكمت على صاحبه طبق الإجراءات المقررة في قبض متنمة صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر ياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بو عمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.