قرار محكمة النقض رقم 7114

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7114

رقم القرار 7114
تاريخ القرار 06 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض عدم تقديم مذكرة _ سائل الطعن أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو _ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم أملك وطبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع ح( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/21 لدى كتا بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 202001/16 في القضية ذات العدد 2019/1633. و القاضي مبدئيا بتأييد الا بتدا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الاتجار في المعلن المعذله المغر ! في ببد المخدرات وحيازتها وحمل السلاح شأها ا ئ تها تمديد سلامة الأ شخاص والأموال والضرب والجرح بواسطة السلاح والسكر العلنياللبين و النصب برد الدفع بانعدام المسؤو ولية الجنائية له وعقابه بأربعة عشر )14( شهرا حىس نافذا وغرامة مالية نافذة قدرد ها 5000 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع المتهمين مجبرا في الأدنى وبإتلاف كمية المخدرات المجوزة على يد من يجب بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وبمصادرة المبلغ المالي والمدية الكبير الحجم المجوزين الأول لفائدة الخزينة العامة الثانية لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7114

الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 نى الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/10190

طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة

من المقرر المطعون فيه مشهو _دا بمطابقتها للأصل إنى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر ة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض ٥ من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف .2020/9/21 جله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من اطرفتة التهم ببم ٠ح( بالمصاريف . الأعيد ي تست خلنطمه , القضا وحكمت على صاحبه طبق الإجراءات المقررة في قبض متنمة صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر ياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بو عمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة