قرار محكمة النقض رقم 7/43
نص القرار التفصيلي
المسك غير المشروع للمخدرات والمشاركة في الاتجار فيها سلطة المحكمة تقييم الأدلة إن المحكمة المطعون في قرارها ٧ أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه =الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيديء تكون قد مارست سلطتها تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون فكونت منها قناعتها وأبرزت من خلال ذلك عناصر الجنح موضوع المتابعة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا باسم جلالة آاثملك قاء للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/25 لدى كتابة بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها 2919/11/21 القضية ذات العدد 2019/2601/1790. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمكه بمقتضاه عمرنيه جل جنح المسك غير المشروع للمخدرات والمشاركة في الاتجار فيها والحيازقغير المبدرق للمخدرات بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20٠000 درهم وبإتلاف المخدراتالنالمخجوزة وبمصادر ة السيارة المحجوزة والهواتف النقالة المحجوزة لفائدة الأملاك المخز نية وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك تعو _يضا إجماليا قدره 1.474.200 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكر بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ )م ق المحامي بفيئة مكناس
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطر ة الجنائية . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الشروط الشكلية وخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش عناصر الجرائم موضوع المتابعة ولم تثبت ما هي عناصر المشاركة مادام أن العارض كان مجرد راكب ولم تبين وتناقش حالة المسك غير المشروع للمخدرات والحال أنها ضبطت وهي مدسو سة بلوحة مقو السيارة ولم تضبط لديه كما أنه بالرجوع إلى المحضر الذي هو مجرد بيان فإنه لم يكن يحمل أية أقراص مخدرة بل كانت مخبأة في السيارة التي يسوقها المتهم الثاني )٠٥ب(، وبذلك فلا وجود للمسك غير المشروع كما أن المحكمة لم تبين نوع المشاركة والأعمال التي قام بها حتى يمكن إدانته من أجلها كما تناقش العلم الذي يعد عنصرا أساسيا في كل إدانة بحيث إن تواجده بالسيارة يكن المدف مند المسك والاتجار في المخدرات بل كان أصلا من أجل المساعدة المصاريف الطبية ليس إلاء مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله معرض للنقض والإبطال . حيث إن تقدير حقيقة الوقائع ادلة الإ بخضع للسلطة التقدير ية لمحكمة الموضوع دونما رقابة عليها ذلك من طرف فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه الذي أجل ما نسب إليه استنادا إلى ما صرح به تمهيديا من كون المتهم )٥ . ب ( نقا شهر ونظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة عرض عليه هذا الأ خير مرافقته إلى مدينة باط بغرض نقل الأقراص المهلوسة مقابل عمو _لة قدرها 1.000 درهم وإلى كونه قام بإرسال عينةا من الأقراط للعا٥اب ( عبر تطبيق الواتساب تكون قد مار ' ست سلطتها تقييم الأدلة المتاحة أمامها علىقأساس سليم من القانون فكونت منها قناعتها وأبرزت من خلال ذلك عناصر الجنح موضوع المتابعة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا = تبقى الوسيلتان على غير أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ) ج . ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطر بتاريخ 2019/11/21 في القضية ذات العدد 2019/1790 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة استيفا مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي محمد الضر يف ز عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.