قرار محكمة النقض رقم 71
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 15
الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 ني الملف الإداري عر 2019/1/4/5901
وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/03/12 تقدمت السيدة )فع االمطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة ضد القرار الإداري الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ 2017/10/31 بر رفض طلب إحالتها على التقاعد النسببي كأستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش وكذا القرار الصادر عن السيد رئيس الحكومة بالرفض بعد جواب الوكيل القضائي و جامعة القاضي عياض =التعقيب تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناء استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فتح له الملف رقم 2019/7205/715، استأنفه ئيس جامعة القاضي عياض أمام نفس المحكمة وفتح له الملف رقم 2019/7205/780( بعد استيفائها للإجراءات وضم الملفين المذكورين قضت بموجب قرارها المشار إلى جعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الأولى : حيت يعيب الطالب القرار الداخلي المتجلي سه تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 9041 إدارية ، ذلك أن القرار المؤثر بذاته المركز القانوني للمطلو بة في النقض الذى بتاريخ 2017/12/07 _ بالتالي يعتبر التاريخ المذكور هو منطلق احتساب ألجمسالطعن غروبإعتماد التاريخ المذكور فإن أجل الطعن إيداعها المقآل الدجدبد سينتهي بتاريخ (2018/02/07 الطعن بالإلغاء بتا دتذده بتاريخ 2018/03/12 يكون خارج الأجل القانوني وبالرجوع إلى الفقر ة الخامسة من المادة 23 من القانون المذكور فإن هذه الفقرا لا تعطي الحق في تقديم تظلم على قرار مستصدر سواء كان صريحا أو ضمنياء مما يعني أن الطلب الذي تقدمت به إلى السيد رئيس الحكومة والذي ظل بدون جواب ليس من شأنه تمديد الأجل إلا إذاكان يتوجب أن يتم الطعن في الر رفض الضمني المستصدر _ أمام الجهة المختصة فجاء مموه القرار المطعون فيه مشوبا بخرق مقتضيات المادة المذكورة مما يناسب نقض القرار . حيث إن محكمة الاستئناف ما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الطاعنة توصلت بقرار وزير التعليم العالي بر رفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي بتاريخ 2017/12/17 فرفعت إنى السيد رئيس الحكومة في إطار الفصل 5 من القانون رقم 71011 المتعلق بالمعاشات المدنية توصل بتاريخ 2017/12/14 بقي بدون جواب وطالبته في إطار الفصل 5 من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمو مية والجماعات المحلية والمؤسسات العمو _مية بتعليل قراراتها الإدارية باستيضاح أسباب الر رفض الضمني توصل بتاريخ 2018/02/23 وبقي بدوره بدون جواب واعتبرت أن رفعها بعد ذلك لدعو ى الطعن بتاريخ 2018/03/12 = اقعا خلال أجل الطعن بالإلغاء بمقتضى المادة
23 من القانو ن المحدثة بمو جبه محاكم إدارية م تخرق المقتضى القانون المحتج به . وتكون قد قضاءها على أساس من القانون عللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلة على غير أساس . في وسيلة _ النقض الثانية : حيت يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأ ساس القانوني وانعدام التعليل ( ذلك أن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقدير ية للإدارة لأن المعنية بالأمر أستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش التي تعرف خصاصا كبير في عدد الأساتذة الشيء الذي يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغو _جي وتماشيا مقتضيات الدستور وأن قبول طلب الاستفادة من التقاعد النسبي أو رفضه يندرج في إطار السلطة التقدير ية للإدارة ولا يمكن للقضاء بسط رقابته إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانو رن وهي أمور لم تقم المعنية بالأمر أي دليل على تحققها في نازلة الحالء خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 71٠011 بالصادر بتاريخ 1971/12/31 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ) الفصلين 4 و5 منه ( فقة ضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص ذلك فإن قبول الاستفادة التقاعد النسبي سيفضي إلى قبول العديد من بيتعارض مع السياسة العمو مية في قطا التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة أن فض طلب الاستفادة من التقاعد النسببي يجد رتكزاته ضرورة المصلحة العامة بسيبة الخصاص الحاصل أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وأن أساتذة التعليم العاليلأبكليات الطبا قوالصيدلة أطر مشتركة بين وزارذ التعليم يحذمة الذفذ العالي ووزارة الصحة تطبيقا للمر _سوم رقم 2.98.548 الصادر بتاريخ 199902/15 بشأن النظام الأ ساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي يقومون بمهام التدريس والبحث العلمي بكليات الطب الصيدلة وطب الأسنان التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وبمهام إستشفائية بوزارة الصحةء مما يناسب نقض القرار . حيث إن محكمة الاستئناف ما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه ثبت أن قرار رفض طلب إحالة الطاعنة على التقاعد النسبي الصادر عن وزير التعليم العالي استند على موافقة ئاسة الجامعة على الطلب ولا دليل ضمن وثائق الملف على عدم موافقة ئاسة الجامعة على هذا الطلب وأن ما تذرع وزير التربية بسبب الخصاص الحاصل في أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وتعارض الطلب مع مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد والسلطة التقدير ! ية للإدار هي أسباب لم يتضمنها القرار المطعون فيه بصلبه في حين تمسك الطرف الطالب بأن طلب التقاعد النسبي يندرج ضمن السلطة التقدير ية للإدارة فالقانون رقم 71.011 الصادر بتاريخ 1971/12/31 الحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية )الفصلين 4 و5 منه نص على أن الاستفادة من
التقاعد النسبي مشروطة بموافقة الإدارة ضمن عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة الميزانية بخصو ص كل سلك وأن جامعة القاضي عياض بمراكش تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأساتذة الشيء الذي يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي وتماشيا مع مقتضيات الدستور وأن قبول الطلب سيضر بالمرفق العام وإفراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة خاصة وأن الجهة المطلوبة في الطعن توصلت بمجمو عة من طلبات الإحالة على التقاعد النسببي طلبات الاستقالة من طرف مجمو عة كبيرة من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة وأن الوزارة قد عبرت في المرحلتين الأولى والثانية كون سبب رفض الطلب يرجع إلى الخصاص الذي تعاني دنة كليات الطب والصيدلة بجامعة القاضي عياض وهو ما جعل رئيس الجامعة يفضي برأيه الرافض لمنح التقاعد النسببي وأن المطلو بة قد استنفذت مسطر عرض طلبها على رئيس الحكو مة الذي بعدم جوابه على الطلب يكون قد فضه ضمنيا _بالتالي تأييد الموقف المعبر عنه من طرف وزير التربية الوطنية ولم يثبت أن هذا الأخير قد انحرف في استعمال سلطته ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل أساسا من القانوا ن وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض
قضت محكمة النقض بنقض الق إلة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائدئة المغربية الاجلسة الألعتنية للدلثة وبه صدر القرار وتلي المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات متحته لنشف العادية بمحكمة النقض بالرباط =كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقرراء نادية للوسي فائزة بلعسري حميد ولد البلادء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.