النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2018/1124/39

رقم القرار 2018/1124/39
تاريخ القرار 07 يناير 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة محاماة تقدنم مقال استئناف واحد من طرف الوكيل العام للملك تجاه المطعوا ن ضدهما أثر

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 14

الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 الملف الاداري عدد 2019/1/4/2681

إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ٧ تبين لها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف رفع مقال استئناف واحد تجاه المطعون ضدهما رغم أن كل واحد منهما يزاول مهنة المحاماة بمكتب خاص به ، مستقل عن الآخر وأنهما لم ينوبا عن المشتكية في نفس الفترة الزمنية وتبعا لشكايتها صدر في حق المشتكى به مقرر صريح بحفظ الشكاية ولم يثبت أنه صدر حق المشتكى به الثاني أي مقرر بالحفظ م بريح واعتبرت أن الطعن باستئناف الوكيل العام للملك يبقى تبعا لذلك ن قد بنت قضاءها على أساس القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا رفض الطلب المصلكة المغرببة باسم جلالة ايلملك بوبطبقا قللقانون متكده النمض بناء علو المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه الر رامي إلى نقض القرار عدد 2019/5 الصادر بتاريخ 2019/01/29 الملف رقم 2018/1124/39 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية بالأ خص فصو _له 353 وما بعده وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيهء أنه يستخلص من شكاية السيدة )ر . د المسجلة بالنيابة العامة لد محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 18/24 ش بتاريخ 2018/4/27. أنها كلفت المطعون ضدهما لرفع دعوى لصالحهاء إلا أنهما أهملا القيام بواجبهما يقدما شكاية رغم توصلهما بمستحقاتهما المادية إذ توصل منها الأول بمبلغ 2200 درهم الثاني بمبلغ 1600 درهم وطلب منها هذا الأخير توكيل محامي آخر من هيئة فاس وأعطته مبلغ 100 درهم وأنها طالبتهما بإرجاع المبالغ المذكورة ووثائقها دون جدوى و بعد إحالة الشكاية على السيد النقيب في إطار الفصل 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بتاريخ 2018/6/14 أصدر مقررا بحفظ الشكاية استأنفه الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بتازة التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا وتحميل الخزينة العامة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة _ النقض الفريدة : حيت يعيب الطالب القرار المط الموازي لانعدامه وانعدام الأ ساس القانونيء ذلك أن المحكمة عللت قر ه النيابة العامة بعلة عدم وجود أي سند مشتر _ك بين المطعون ضدهما في النقض . صادر عن النقيب بتاريخ 2018/09/13 بلغ إلى النيابة العامة بنفس التاريخ 2018/09/20 أي أن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني وجاء وفق مقتضيات المواادسكوا و42ة من قانون المسطرذ المدنية = المادة 67 من الدرحدا الأعب القانوا ن المنظم لمهنة المحاماة وبالرجوع شكاية اية المشتكية فيتبين يتبين أن هذه الأخير كلفت المطلو در تدرد الذمف ب الأول في النقض للنيابة عنها في رفع دعوى قسمة وتوصل منها بمبلغ 1600 درهم كمقدم أتعاب مقابل وصل وسلمها رقم ملف عقاري عدد .2016/165 وبعد البحث عنه تبين لها أن الملف المذكور لا يتعلق بها ولا بموضوع دعواهاء وأنه أمام عدم قيام المطلو ب الأول في النقض بما كلفته لجأت إلى المحامي المطلوب الثاني في النقض كلفته بالنيابة عنها في تسجيل نفس الدعو ى لصالحها بعدما أن تسلم من زوجها مبلغ 4800 درهم كأتعاب ( إلا أنه لم يقم بتسجيل الدعو ى بعدما تبين له أن أحد المدعى عليهما هو الأستاذ )د المحامي بهيئة تازة وأرجع له مبلغ 1700 درهم احتفظ بباقي المبلغ دون مبرر ويكون تبعا لذلك من حق المشتكية تقديم شكاية واحدة في مواجهتهما معا للضرر اللاحق بها لعدم قيامهما بالواجب المفروض عليهما وإرجاعهما لها جميع المبالغ التي تسلماها منهاء وأن السند المشترك بينهما هو مخالفتهما معا لقانون مهنة المحاماة ، مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لما تبين لهاأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة رفع مقال استئناف واحد تجاه المطعون ضدهما رغم أن كل واحد منهما يزاول مهنة المحاماة بمكتب خاص به مستقل عن الآخر وأنهما لم ينوبا عن المشتكية في نفس

الفترة منية وتبعا لشكايتها صدر في حق كل من الأستاذ )ع٠ب( مقرر صريح بحفظ الشكاية، ولم يثبت أنه صدر في حق المشتكى به الثاني )عب أي مقرر بالحفظ سواء ضمني أو صريح اعتبرت أن الطعن باستئناف الوكيل العام للملك يبقى تبعا لذلك غير مقبول تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقرراء نادية للوسي فائز بلعسري حميد ولد البلادء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة