قرار محكمة النقض رقم 4/36
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 4/36
الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/4/6/4703
طبقا للقانوا ن . الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرا الجنائية وأدلى الطالب بمذكر ٥ بوسائل الطعن بواسطة محامية مقبولة للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/02/26. علما أنه لم يتوصل بنسخة من القرار المطعون فيه إلا بتاريخ 2020/01/14، أي خارج أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 528 من
القانو _ن المذكور مما يتعين معه تطبيق الفقرة السادسة من نفس المادة و ما دام الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 20203/06 فإن المذكرة التي أدلي بها قبل ذلك تكون قد قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 المشار إليها حيث قدم الطلب علاوة على ماذكر وفقا ما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون أعلاهب شأن الوسيلة الو _ حيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ; ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفيء رغم أنه لم يقم بأي تزييف أو تحريف في الكتابة أو التوقيع وأن الاتفاقات المضمنة في العقد لم يتم إنكارها من أي طرف فيكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 358 من القانون الجنائي كما أن المحكمة م٧ أدانته من أجل استعمال ورقة مزورة مع العلم أنه صرح مجلسا أنه استعمل العقد بحسن نية معتمدا في ذلك على أنه تم تصحيح دة فيه بالجماعة وما دام الفصل 359 من القانون المشار إليه أعلاه قد ربط قيام قة مزورة بتوفر شرط العلم ( فإن القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل ضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن محكمة الموضو مقناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليهافيعذيك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليهاء والحكمقمصدرة االقرار المطعون فيه ما ثبت لديها أن الحكم الابتدائي اعتمد فيما قضى من إدانة االظاعن من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي استعماله طبقا للفصول 358-129 _359 من القانون الجنائي على اعتر افه التمهيدي بكون العقد المطعون فيه مزور موضحا بشأن ذلك بأن انسمى )غ.ح( اقترح عليه التوسط له لدى شخص يدعى )ك ( بإمكانه التوسط له عند الأ شخاص المكلفين بتصحيح الإمضاءات بجماعة احدادا من أجل وضع تأشيرة ة المصادقة على صحة توقيع المتعاقدتين _ الدته )خ٠م والمشتكية )ز٠ع بتاريخ سابق عن تاريخ إلغاء العمل بمثل هذه العقو المتعلقة ببيع العقارات مقابل مبلغ مالي قدره اثنى عشر ألف درهم فتولى هذا الوسيط تحرير بنود العقد وحضرت المتعاقدتان قرب الفندق المركزي ووقعتا عليهء ثم أخذ المسمى )ك العقدا وبعد حوالي ثلاث ساعات من ذلك أحضره نه حاملا طابع تصحيح الإمضاء سلمه له ( _ بالمقابل فقد سلم له بدوره المبلغ المتفق عليه ( كما سىم للوسيط ) غ٠ح مبلغ أربعمائة درهم واعتمد أيضا على اعترا اف هذا الأخير بقيامه بدور الوساطة بين الطاعن وبين المسمى )ك مقابل تسلمه من الأول مبلغ أربعمائة درهم وبكون المدعو )ك ( قام فعلا بإحضار عقد البيع حاملا لطابع تصحيح الإمضاءات بجماعة احداداء وصرحت تبعا لذلك
بتأييد الحكم المذكور متبنية أسبابه وعلله تكون قد أبرزت بذلك العناصر الواقعية القانو نية لفعل المشاركة في جنحة تزوير محرر عرفيء وهي وإن لم تبين الأركان التكوينية لجنحة استعمال ورقة عرفية مزورة مع العلم بزوريتها ولا سيما وجه استعمال الطاعن لهذا العقد فإنه عملا بمقتضيات الفقرا ة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية إذا و جد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلايمكن إبطال الحكمء غيرأن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقو بة المنصو ص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى فإن محكمة النقض تصرح بخصوص الطاعن بأن العقو بة المحكوم بها عليه لا تنطبق إلا على فعل المشاركة في جنحة تزوير محرر عرفي دون غيره فتكون الوسيلة في جميع ما أثيربها غير مرتكزة على أساس إلا حدود ما صرحت به محكمة النقض طبقا للفقر الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )م .ت ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظ 2019/11/2 تحت رقم 974 القضية عدد ;2019/773
بعد استيفاء تلك المصاريف منه
وبتحميل الطالب المصاريف القذ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلني المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع االنخيل الحيل كالرالاضد بالرباطار كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيو =ي رئيسا مقردمه ولالمستشارين : الجيلالي ابن الديجور وعبد الرزاق الكندوز وبوشعيب توتاوي ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغر اس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.