قرار محكمة النقض رقم 3/83
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/83
الصادر بتاريخ 13يناير 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/3/6/7902
طبقا للقانون ; نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية بناء على المادتين 530و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث طالب النقض في هذه القضية = أدين ' من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصود ص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 09-07-2020
لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار الحد الأدنى عند الاقتضاء وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع رباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمس مقررة ونجيد مصطفى محمد زحلول و عبد الناصر الخرفي وبحضور المحامي العام رزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز يبوا المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.