النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/83

رقم القرار 3/83
تاريخ القرار 2023-01-01
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح سقه سقوط الطلب باسم طبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم ف )ب . ي ( بمقتضى تصريح أفضى لددلة الدغا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئنافج بالقنيطرة بتاريخ a?تقطائي2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عنها القضية عدد:12/2612/710 دبتاريخ12-11-2019 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف بثمانية أشهر حبسا نافذا . إن محكمة النقض بعدأن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 3/83

الصادر بتاريخ 13يناير 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/3/6/7902

طبقا للقانون ; نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية بناء على المادتين 530و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث طالب النقض في هذه القضية = أدين ' من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصود ص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 09-07-2020

لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار الحد الأدنى عند الاقتضاء وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع رباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمس مقررة ونجيد مصطفى محمد زحلول و عبد الناصر الخرفي وبحضور المحامي العام رزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز يبوا المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة