قرار محكمة النقض رقم 3/66
نص القرار التفصيلي
جنحة تحقير مقرر قضائي والعصيان - سلطة المحكمة تقدير الوقائع والأدلة لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة التصريحات المدلى بهافي القضايا المعددضة عليهم ومنها تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما يطمئنوا إليه منها فإن المحكمة م٧ استخلصت دليل اقتناعها بثبوت جنحة تحقير مقرر قضائي والعصيان والرشق بالحجارة في حق الطاعنة مما استنتجته من قرائن تمثلت في اعترافاتها التمهيدية التي جاءت منسجمة مع ما ورد بمحضر العصيان تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها تعليلا كافيا من غيران تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى عليه على غير أساس .
باسم جلالة آلملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة ثبيبة )ك بواسطة دفاعها الأستاذ المملكة إلمغربية عبد اللطيف المحامي بفيئة أسفي بمقتضى تصريح لأفضى به بتاريخ 2019/04/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي الرامي إلح نقضالنالقرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد : 2019/2602/64 بتاريخ 2019/04/22 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطالبة حبيبة )ك ( من أجل جنحة تحقير مقرر قضائى والعصيان بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم ومن أجل الرشق بالحجارة بغرامة نافذة قدرها 500 درهم بأدائها على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني عائشة )ك ( تعويضا قدره 10.000 درهم . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانون ; ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها لأستاذ عبد اللطيف المحامي بفيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأ ساس القانوني وخرق القانون ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة من أجل جنحة تحقير مقرر قضائى والعصيان والرشق بالحجارة طبقا للفصول 265 266 و300 من مجموعة القانون الجنائي إلاأن مقتضيات الفصل 265 _ المذكور تقتضي صدور أفعال أو أقوال أو كتابات تكون الغاية منها التأثير على رجال القضاء قبل صدور الحكمء أما مقتضيات الفصل 266 _ فتقتضي توجيه الإهانة بعبارة مشينة أو قذف موجه لممثل السلطة العامة وبالتالي يبقى الحكم المطعون فيه غيردي أساس من الواقع أو القانون ويتعين نقضه كماأن مقتضيات الفصل 300 هو اخر يقتضي الهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة والحال أن الطاعنة تنفى نسب إليها وأن المفوض القضائي أو عنف وإنما عبرت فقط على امتناعها عن تنفيذ القرار القضائي موضو الاستمرار الذي بني عليه الحكم مطعون فيه بالإبطال مما يكون معه الق على أساس من القانون ويتعين التصريح بنقضه حيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامالكالصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة المتمس الأعذى للسيلمة التصريحات المدلى بهافي القضايا المعددد ضة عليهم ومه منهلنتصر تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما يطمئنوا إليه منهاء فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ استخلصت دليل اقتناعها بثبوت جنحة تحقير مقرر قضائي والعصيان والرشق بالحجارة في حق الطاعنة مما استنتجته من قرائن تمثلت في اعترافاتها التمهيدية التي أكدت خلالها حضورها لعملية التنفيذ واعتراضها عليهاء وهي الاعترافات التي جاءت منسجمة مع ما ورد بمحضر العصيان موضوع ملف تنفيذي عدد : 2017/281 بتاريخ 2018/0118 ومحضر الضابطة القضائية درك ثلاثاء بوكدرة عدد 2/646 وتاريخ 2018/01/18 واللذان جاء فيهما أن الطاعنة رفقة باقي الموقوفين في نفس القضية حضرت عملية التنفيذ وكانت في حالة هيستيريا وشرعت في الصراخ والرشق بالحجارة وأكدت للمفود =وض القضائي المكلف بالتنفيذ أنهالا تعترف بالحكم موضوع التنفيذ وثبت إليها من خلال ذلك تحقق العناصر القانونية للجنح أعلاه في حق الطاعنة فإنها أي المحكمة فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها
تعليلا كافياء من غيران تخرق أي مقتضى قانوني ( وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على عر أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاهء مع تحميلها الصائر والإجبار الأدنى وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعته بعد استيفاء المصاريف . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا المستشارين : رشيد وظيفي مقررا مصطفى نجيد وعبد الناصر خرفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.