قرار محكمة النقض رقم 3/58

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/58

رقم القرار 3/58
تاريخ القرار 2019/01/15
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 3/58 الصادر ا _ بتاريخ 13يناير 2021 الملف الجنحي رقم 2019/3/6/18728

نص القرار التفصيلي

جناية هتك عرض أنثى بالعنف - سلطة المحكمة تقدير الوقائع والأدلة . إن القرار المطعون فيه ما استند في تأييد القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب مما نسب إليه على إنكاره في سائر مراحل الدعوى وعلى كون تصريحات المشتكية جاءت مجردة من أية وسيلة من وسائل الإثبات ومن أية قرينة يستشف منها صدق تصريحاتها تكون قد قيمت شهادة الضحية بعد الاستماع إليها واعتبرتها غير كافية في الإثبات واستخلصت منكل ذلك قناعتها مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها بما فيه الكفاية من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس .

باسم جلالة ملك وطبقا للقانون بناء عل طلب النقض المرفوع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لدملكة الدذ ببه بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9121 9سلحةلدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفقكملجناينت الإستئنافية بها في القضية عدد 2018/2643/1524 بتاريخ 2019/01/15 _ القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب النقض عبد الرحمان ) ب( من جناية هتك عرض أنثى بالعنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الا ختصاص في الدعوى المدنية التابعة إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ب نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 قم ج

في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعليل المعتمد من طرف المحكمة خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية للقول ببراءة المطلوب من جناية هتك عرض أنثى بالعنف استند إلى علة مفادها إنكار المطلوب للمنسوب إليه وخلو الملف من أي دليل يفند إنكاره . ومحكمة القرار المطعون فيه، رغم استماعها للضحية بعد أداء اليمين القانونية فإنها تقيم شهادتها ولم تناقشها وتجاهلت تصريحاتها واستندت على إنكار المطلوب دون أن تبرز المبررات الواقعية والقانونية التي ركزت عليها لاستبعاد شهادة الضحية وبذلك وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال . حيث إن القرار المطعون فيه ما استند في تأييد القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب مما نسب إليه على إنكاره في سائر مراحل الدعوىء وعلى كون تصريحات المشتكية جاءت مجردة من أية وسيلة من وسائل الإثبات ومن أية قرينة يستشف منها صدق تصريحاتها تكون قد قيمت شهادة الضحية بعد الا ستماع إليها واعتبرتها غير كافية في الإثبات واستخلصت من كل ذلك قناعتهاء مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها بمافيه الكفاية من غيرأن تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس .

للملك لدى محكمة الاستئناف

قضت برفض طلب النقض المقدم بمراكش وتحميل الخزينة العامة الصائر المنعقدة بالتاريخ مغربية وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة ام المذكوان أعلاه الاعذر بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي طارياض لبالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا المستشارين : رشيد وظيفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة