قرار محكمة النقض رقم 52
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير - - أرض سلالية - الإذن بالترافع أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )م.ع( بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/12/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/11/28 في القضية عدد 2018/116 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحديد الإكراه في الأدنى وبأدائه للمطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية تعويضا قدره 2500 درهم وبإرجاع الغير إلى ماكانت عليه إن محكمة النقض | بعدأن تلت المستشارة المقررة السيدة ثت لفة به القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الالطالب الأعلاه البإمصاءار الآعذى ادفاعه الأستاذ ) ع ز( نبه المحامي بفيئة المحامين بأسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرةا على الشروط المتطلبة شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون المنظم للعقارات التابعة للجماعات السلالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1919 ذلك أن الأرض موضوع النزاع تابعة للجماعة السلالية وأن الطاعن ظل يتمسك بأنه يتصرف القطعة الأرضية موضوع النزاع استمرارا لحيازة والده م . ب .م( الذي كان يتصرف فيها لأكثر من ستين سنة وأن الطاعن تمسك باعتبار النزاع يخضع لظهير 1919 والمحكمة تجب على دفعه تم ان القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي واعتبره مصادفا للصواب لم يراع أيضا المقتضيات المشار إليها وخرق القواعد الجوهرية للظهير المذكور كما انه بتأييده الحكم الابتدائي الذي ضم الدفع الشكلي للجوهر ولم يجب عليه يكون قد خرق حقامن حقوق الدفاع وحرم الطاعن من مناقشة والاستماع إلى شهود النفي مما يجعله عرضة للنقض والإبطال .
ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الا بتدائي فيما قضى به من إدانة تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند فيما قضى به إلى شهادة الشاهدين )م .ف ( و)ب .م( اللذين أكدا بيمينهما بأن الأرض موضوع النزاع تعود للجماعة ويتصرف فيها جميع أفراد الدوار وأن المتهم ترامى عليها بالحرث واعتبرت أن ماقام به يشكل انتزاعا لعقار من حيازة الغير حيث أنه لماكان الثابت من وثائق الملف أن الأرض جماعية وان الطرف المشتكي استدل بإذن بالترافع فإن المحكمة م٧ بتت القضية في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي المتعلق بانتزاع الحيازة فإن لم يبق أي مجال للتمسك بتطبيق مقتضيات ظهير 1919 وردت ضمنا الدفع المثار من طرف الدفاع ما دامت لم تر فائدة ذلك ويكون قرارها قد جاء معللا تعليلاكافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس . لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ) ع٠م( ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية باسفي في القضية عدد 2018/116 بتاريخ 2018/11/28 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشاري زة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد معها يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.