قرار محكمة النقض رقم 44
نص القرار التفصيلي
دعوى عمومية الدفع بسبقية البت أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )ع د( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/12/10 بواسطة دفاع لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/04 القضية عدد 2018/2801/94 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الا ختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا الحكم بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5 000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ) هش المحامي بهيئة الدار البيضاء والأستاذ ) ع٠ع( المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا . شأن سيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك ان الطاعن دفع بواسطة دفاعه بسبقية البت في النازلة وبسقوط الدعوى العمومية بخصوص دلك واستدل على ذلك بحكمين ابتدائي واستئنافي لإثبات ذلك غيران المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يرد في قرارها أي ذكر مطلق لهذا الدفع وبالتالي إن سكوتها بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعد خرقا للمادتين 4 و369 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين نقضه وإبطاله .
بناءا على المواد 365 370 534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنكل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن عدم الجواب على دفع ينزل منزلة انعدام التعليل . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن محامي الطاعن تقدم بجلسة 2019/11/20 بدفع يتعلق بسبقية البت في النزاع مستدلا بذلك بحكمين ابتدائي واستئنافي الأول تحت عدد 2017/853 وتاريخ 2017/11/01 والثاني تحت 2018/2801/174 وتاريخ 2018/12/18. وحيث يستنتج من أوراق الملف أن الدفع المذكور جوهري وظاهر التعلق بموضوع الدعوى وقدم للمحكمة بشكل صحيح وله موقع في الجنحة _ المتابع بها الطاعن . وحيث إن تنصيصات القرار المطعون فيه يتضمن الدفع المذكور إيراد له وردا عليه لا سلبا ولا إيجابا وترتيب الآثار القانونية عن ذلك مما تكون معه المحكمة المطعون فيه قرارها عندما تستوف البحث فيه وتبين في قرارها الإجراءات التي اتخذتها بخصو صه أو الأدلة السائغة الي اعتمدتها رده يكون قرارها الصادر عن النحور المذكور مخلا بحق من حقوق الدفاع ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه _ للنقض والإبطال . لأجله وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض . قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2019/12/04 القضية الجنحية عدد 2018/2801/94 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.