قرار محكمة النقض رقم 2020/2/5/827

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/2/5/827

رقم القرار 2020/2/5/827
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة مقرر الفصل - تبليغ مفتش الشغل - أثره . إن المحكمة ما اعتبرت الطاعنة تحترم المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل بعدم إدلائها بما يفيد تبليغهما لمقرد الفصل إلى مفتشية الشغل رغم أن البين من الوثائق المدلى بها ابتدائيا ومنها مذكرة جواب الطالبة المرفقة بنسخة من سجل التداول الحامل لطابع مفتشية الشغل يفيد تبليغها بمقرر الفصل توصلت به إلى جانب باقي الوثائق المتعلقة بمسطرة الاستماع تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه نقض وإحالة للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 7132 الصادر 2019/12/02 في الملف رقم 2019/1501/5242 عن محكمة الاستئناف بالدار المملكة المغربية _ البيضامجلس الأعدى للدلمة القضائية بناء على مذكرة الجواب المدلى بها منمطرف انائمب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 ثتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/02/8 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . زبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم . وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رتم 177

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 الملف )لل جتماعي رقم 2020/2/5/827

طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب النقض تقدم بمقال عرض فيه أنهكان يشتغل لدى الطالبة منذ بتاريخ 2000/3/20 كمهندس

للتجهيزات بأجرة شهرية قدرها 19985.80 درهم إضسافة إلى مبلغ 7000.00 درهم كتعويضات كيلومترية ما مجموعه 26985٠80 درهمء إلاأنه فصل من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2019/01/25 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى عاى الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والأجرة وبتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعياء فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برد الاستئناف الأصلي وباعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد للمطلوب في النقض بها وبتأييده الباقي . وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل . في شان الوسيلة الأولى : تعيب الطاعنة علمى القرار 3459 342 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه ورد أنه : بناء على تقرير السيد المستشار المقرر والحال أن هذا التقرير غير موجو تتمكن الطالبة من الحصول على نسخة دنت ( والحال أن القضية فيها تقرير من طرفاادالملكتشارغالقرر الشي الذي يجعل تحرير المستشار المقرر تقريره وإيداعه في الملف لتمكين الطالبة مز من نا ألأطلااع عليه اوتقذيم مستنتجاته بشأنه كل ذلك وجوبيا متكمه الأ قذ بصريح الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية لأن النازلة أجري فيها تحقيق من طرف المستشار المقرر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن كانت قد أشارت في قرارها بأن المستشار المقرر أنجز تقريرا في النازلةء فإنها تكن ملزمة بإنجازه ما دام أنها تجر أي تحقيق في النازلة طبقا للفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية كما يشترطه الفصل 342 من نفس القانون وما أثير بعذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول . في شأن الوسيلة الثانية : تعيب الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق المواد 62 و963 64 و 64 5 9 من مدونة الشغل والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وفساده الموازي في الحالتين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه خلافا لما ذهب إليه فإن الطالبة سبق لها ومنذ الطور الابتدائي أن أدلت رفقة مذكرتها الجوابية المرفقة بوثائق بجلسة 20193/13 بما يفيد تبليغ مفتشية الشغل

بمقتضى سجل التداول الحامل لطابع المفتشية وتاريخ التوصل 2019/01/28، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد أساء تطبيق المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل م٧ عاب على الطالبة عدم إدلائها بما يفيد تبليغهما لمقرر الفصل إلى مفتشية الشغل مما يعرضه للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطاعنة تحترم المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل بعدم إدلائها بما يفيد تبليغهما لمقرر الفصل إلى مفتشية الشغل رغم أن البين من الوثائق المدلى بها ابتدائيا ومنها المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بهامن طرف الطالبة بجلسة 20193/13 بنسخة من سجل التداول الحامل لطابع مفتشية الشغل يفيد تبليغهما بمقرر الفصل توصلت به إلى جانب باقي الوثائق المتعلقة بمسطرة الاستماع بتاريخ 2019/01/28 تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه

وبصرف النظر عما ورد في باقي الوسائل . الأس

قضت محكمة النقض بنقض الق ثره القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون المطلو نقض الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة لنعمده المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبةفمنةالسيد رئيس الغرفة محمد سعد جر رندي رئيسا المح مقررا الأعدى للدلمة القضائية والمستشارين السادة : خالد بنس حادميسا لذ بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء 70 قض وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة