قرار محكمة النقض رقم 176

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 176

رقم القرار 176
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - حكم جنحي نهائي بالبراءة - أثره . المقرر أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية لها حجيتها في الوقائع التي تثبتها ولا يمكن مناقشتها من جديد وبالتالي فإن صدور حكم جنحي نهائي ببراءة المطلوب يجعل الفصل الذي تعرض له متسما بطابع التعسف رفض الطلب بالل للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 661 2019/01/31 الملف رقم 2018/1501/5584 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على المستندات المدلى بهافي الملفملكة المغربية المج الأعدى للدبلمة القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ فك 28| الشتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/02/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور~ . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم ( والاطلا على المستنتجات الكتابية _ للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 176

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 الملف )لل جتماعي رقم 2020/2/5/614

طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1997/07/01 إلى أن تم طرده من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ t2011/05/13 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله

زبعد الإجراءات المتخذة النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات . استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده الباقي . ت الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة في النقض فقضت محكمة النقض بتاريخ 2018/09/26 تحت قرار عدد 2/683 في الملف عدد 2017/1/5/1834 بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية وإحالة القضية على نفس المحكمة البت فيها من جديد بميئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر ورفض ما عدا ذلك وبعد تبادل المذكرات الجوابية بعد النقض بين دفاع الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قض وهو القرار المطعون فيه بالنقض لاثة وسائل . في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية بعدم الجواب على الدفع المثار بصفة منتظمه دلاك أنها أثارت للنة الهذ ضمن وسائل دفاعها خلال ند_ المرحلة الاستئنافية بكون الحكم الابتدائيمحكيصالدفى الصواب فيما قضى من تحديد الفوائد القانونية لفائدة الأجير والحال أنه ليس بتاجر والعلاقة التي تربطه بالطالبة لا علاقة لها بالمعاملات التجارية ومحكمة الاستئناف تجب على الدفع لا سلبا ولا إيجابا كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها أثارت ضمن وسائل دفاعها في المقال الا ستئنافي بكون مطالب المطلوب في النقض تكن محددة في مقاله الابتدائي وأن المحكمة الابتدائية مقيدة بالبت في حدود طلبات الأطراف وأن المطلوب ثي النقض بعدم تحديده للتعويضات المطالب بها في مقاله الافتتاء حي الناجمة عن عقد الشغل خلال الاستمرارية في العمل وعن فسخ عقد الشغل وأن محكمة الاستئناف تبت في دفعها كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لانعدام الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية وعدم خرق إجراءات الفصول 62 إلى 64 من مدونة الشغل ذلك أن المحكمة مصدرته رغم تضمينها دفوع الطالبة المؤكدة لاحترام إجراءات الفصل التأديبي فقد اعتبرت بأن

تمتيع _ المطلوب في النقض بالبراءة في الحكم الجنحي يعتبر سببا كافيا لاعتبار مشروعية الفصل التأديبي المتخذ من قبل الطالبة بدون أن تناقش دفع الطالبة المؤكد لكون الحكم الجنحي ر تعتبر الطالبة طرفا فيه المباشرين هما السيد )مو( والسيد )مب( حتى يمكن الاحتجاج بمضمونه في مواجهتها كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بثبوت سوء تطبيق مقتضيات الفصل 457 من مدونة الشغل وعدم التقيد بقرار محكمة النقض ذلك أن القرار الاستئنافي يلتفت لدفع الطالبة بانعدام الصفة النقابية للمطلوب في النقض والمثبت لما ورد بمحاضر الجلسات للبحث خلال المرحلة الاستئنافية ما قبل النقض . كما تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهريه الفصلان 277 و283 قانون المسطرة المدنية ذلك أنه كان على القاضي الابتدائي إجراء محاولة التصالح بين الطرفين قبل مناقشة الموضوع وأن محكمة الاستئناف نفسها تتصدى لهذه النقطة وأغفلت الرد على الدفع بعدم إجراء محاولة الصلح التي يستوجبها مقتضيات الفصلين أعلاه الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن الفقرة الثانية 369 انون المسطرة المدنية تنص على أنه: " إذا بتت محكمة النقض ) المجلس الأعلى قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقضر هذ النقطة والبين من قرار محكمه النقض عددا 2/683 المؤرخ يفي 26 2018/09 ملف عدد 2017/1/5/1834 أنه قضى بنقض القرار المطعون فيهم الصادرأعن لمحكلمةةالامتتئناف بالدار البيضاء تحت رقم 12469 الملف رقم 2012/5246 منقاضقفجزئيا متذمة بتاريخ 2016/12/29 في بخصود ص إنهاء العلاقة الشغلية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب النقض الصائر ورفض ما عدا ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ استندت على الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2014/11/14 الذي اعتبر واقعة العنف ضد المدير لدى المؤ سسة الطاعنة المنسوا بة للمطلوب في النقض غير ثابتة في حقه بعد تبرئته منها بعد أن تراجع الشاهد )مب( عن شهادته الأولى بعلة الإدلاء بها تحت تأثير الطرد من العمل من طرف الطالبة واعتبارا لكون الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية ها حجيتها في الوقائع التي تثبتها ولا يمكن مناقشتها من جديد علما أن الحكم القاضي ببراءة المطلوب أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف واعتبرت الفصل الذي تعرض المطلوب ثفي النقض اتسم بطابع التعسف ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 269 المذكور على اعتبار أن النقض كان جزئيا وأن الأفعال التي على أساسها قامت الطاعنة بفصل المطلوب النقض قد تمت تبرئته منها بحكم حائز لقوة القانون وبذلك لا مجال للطاعنة التمسك بكونها تكن طرفا في الحكم المذكور

كما انه ا موجب للتمسك بباقي الوسائل المشار إليها ني عريضة النقض لسبق البث فيها نهائيا ويبقى ما ورد بها غير جدير بالاعتبار هذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر دبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جر رندي رئيسا والمستشارين السادة : خالد بنسليم مقرراء وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضا وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة