قرار محكمة النقض رقم 63
نص القرار التفصيلي
تشكيلة الهيئة تعلقها بالنظام العام أثره تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذالم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية .
باسم جلالة اآلملك وطبقا للقانون بناء على طلبات النقض المرفو ؤول المدني )ل .م .ب م٠ب٠إ( وشركة التأمين )س ( بمقتضى تصريح شترك الأستاذ ) ع٠م( بتاريخ 2018/10/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ءلى نقض القرار الصادر عن غرفة 20T8/10/11 الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ذات الرقم 2017/2808/1100 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم ابمقتضاه على الطالب الأول كظنين بغرامة نافذة قدرها المجد الأعذى لل ية القضانية 300 درهم من أجل تغيير الاتجاه دون احتياطلف 8 درهم عن الجرح الخطأ بتحميله ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2016/07/11 واعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني )أل ب ح ب٠ع(- وتحت إحلال الطاعنة الثانية محل مؤمنها الأداءا تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 38.167.81 درهما وبطلك تكون المحكمة المصدرة للقرار قد تبت الدعويين الزجرية والمدنية وذلك بالرغم من عدم استئناف أي طرف من طرفي الدعوى الأولى حسبما يستخلص من أوراق الملف إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لارتباطها والاطلاع على المذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين .
شأن سيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة . بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما " تبطل الأحكام أو القرارات آو الأوامر .٠٠ ٠2٠٠ إذ تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم ها حيث إن القرارمحل الطعن بالنقض قد صدرعن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية المشار إليها أعلاه والتي - أي الغرفة - وحسبما تنص عليه المادة 415/1 من القانون الآنف الذكر يجب أن تتكون من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط في حين أن الثابت من تنصيصات القرار ومحضر الجلسات استئنافيا أن ذلك القرار قد صدر عن هيأة تتكون من رئيس وثلاثة قضاة وبحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وبذلك يكون القرار قد صدر عن هيأة مشكلة خلافا ما يقتضيه القانون فيما يخص عدد القضاة الحاضرين إلى جنب رئيسها مما يترتب عنه بطلان القرار بقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 370 المنوه عنها وحيث إن طلب النقض مرفو الطاعند اعلا وهو يترتب عنه عرض القرار فيما يتعلق بالدعويين الزجرية والمدنية البين وذلك عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية
المملكة المغريية ومن غير حاجة لبحث اماجستدا به النقض فضاثية قضت بنقض وإبطال القرار الصادركعنا نالغرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/10/11 في القضية عدد 2017/2808/1100 وذلك مقتضياته . وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ( وبرد الوديعة لمودعيها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنهب كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد معحمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.