النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/82

رقم القرار 4/82
تاريخ القرار 27 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - طرف مدني أثره بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعو ى المدنية التابعة. والبين أن الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني اقتصرت على مناقشة الدعو ى العمو مية التي لا حق لها في مناقشتها مما تكون معه الو سيلة غير مقبولة باسم جلالة للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع الجمارك بتطوان بمقتضى تصر يح أفضى به بتاريخ 2019/5/8 لدى كتابة الضبط بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/04/29 القضية عدد 2017/230، و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكو بمقتضاه بعدم =نخذة التهم ببدأ ص ( من المشاركة في التزوير واستعماله الأجعد وحيازة سيارة بسند غير صحيح والشطط استعمال نظام القبوا ل المؤقت عن طريق مناورة تهدف مقننمة الذفذ إلى الاستفادة من هذا النظام بعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجا ته و بعد المداولة طبقا للقانون . شأن وسيلة النقض الو - حيدة المتخذة من سو التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ة تقدمت بشكاية مطالب في مواجهة المتهم أأبص لارتكابه جنحة حيازة سيارة أجنبية بدون سند قانوني استنادا إلى الفصول 281 .280 181 و 282 من المدونة غيرأن المحكمة قضت ببراءة المتهم وعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية بعلة إنكاره في سائر المراحل والحال أن مشار كته في الحيازة القانونية للسيارة المحجوزة ثابتة بناء على واقعة تزوير بيان القبول المؤقت وتصريحات مصرحي المسطرة المرجعية ) خ ف الذي أكد أمام المحكمة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/82

الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2019/4/6/16253

بعد أدائه اليمين القانونية أن المتهم هعو من زور بيان القبول المؤقت الخاص بالسيار التي سبق حجزها وأن الشهادة المعتد بها هي المدلى بها أمام المحكمة وأن عدم اعتداد المحكمة بشهادة المصرح ) خ . ف ( بحجة وجود عداوة بينه وبين المتهم دون وجود أحكام بجعل القرار معرض للنقض والإبطال كماأن مشاركة المتهم في حيازة سيارة أجنبية بدون سند صحيح يجعله تحت طائلة الفصلين 221 و231 من مدونة الجمارك وأن ماذهبت إليه المحكمة في تعليلها مجانب للصو اب ، مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض المقتضيات المتعلقة بالدعو ى المدنية التابعة الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني اقتصرد رت على مناقشة الدعو ى العمو مية التيلا حق لهافي مناقشتهاء مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة لهذه الأسباب قضت رفض الطلب المر رفوع ممثا إدارة الجمارك بتطوان وبأنه ا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا السادة المستش ين بن الديجور الجيلالي مقرراء عبد الرزاق الكندوز المملكة المغر نور الدين داحن عبد الوحيد الحجيو; يألأ وبحضوم طلحامي العام السيد حمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة احفيظة الغراس

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة