قرار محكمة النقض رقم 97

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 97

رقم القرار 97
تاريخ القرار 28 يناير 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة إن المحكمة ا ثبت لهاأن نيابة الطالب عن طرفين مصالحهما متناقضة يشكل خيانسة للأمانة المهنية بموجب مقتضيات المادة 3 من نفس القانون "أي بعدم تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الإستقلال و التجرد والتراهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميسدة وأعددف وتقاليد المهنة" وقضت تبعا لذلك بتأييد المقرر المستأنف مع تعديلسه بالإقتصسار في العقو بة على خمسة أشهر تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللست قرارها تعليلا سائغا رفض الطلب باس املك قا للقانوا ن بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/12/2019 الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأ ستاذين رعب( واعب الرامي إلى نقضكالقرامغ 162/2019 الصادر عن غرفسة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار _ البيضاء بتاريخ 19209 9هيالملفائيرقم .1124/109/2019 متكمة النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عىد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 97

الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/6352

محاماة مخالفة مهنية - أثرها

طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه أنه بناءعلى مقسال الإستئناف الأصلي والإصلاحي الذي تقدم بهما الأستاذ )مط( بتاريخ 7/4/2019 وتاريخ 7/26/20189 يطعسن

بموجبهما القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامن بالدار البيضا ،٦ القاضي بمؤاخذته ومعاقبته تأديبيا بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة ذلك أن المسمى )م٠آ( بصفته الممثسل لشركة لاماطراكو تقدم بشكاية ضمنت بعدد 137 ش ع 2018 بالنيابة العامة في مواجهة الطساعن جاء فيها : أنه كان ضحية خيانة الأمانة والإبتزاز والتهديد من طرف المشتكى بهء والذي توصل بمبالغ مالية بدون حق وتواطأ مع خصمه وقام بالنيابة عن مصالح متناقضة وبعد تمام الإجسراءات والتحقيق بخصوص ما نسب إلى المعني بالأمر تم إعتبار الأفعال المنسوا بة إليه ثابتة في حقهء وتشكل مخالفات مهنية تنطبق عليها مقتضيات المواد 3 و12 و36 _43 من قانون المحاماة وتمست مؤاخذته معاقبته حسب ما أشير إليه أعلاه بعد إحالة القضية على غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف تم إدراجها بعدة جلسات كان آخرها جلسة 9/12/2019 حيث أدلى الطاعن بواسطة محاميه بمسذكر إصلاحية وبسط دفوعه شفاهيا أمام المحكمة وأكد وسائل إستئنافه وإلتمس إلغاء المقرر المطعسون فيه والتصريح بعدم مؤاخذته بعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بالإقتصار العقوبة على خمسة أشهر وإبقساء الصائر على الطاعن وهو القرار المطعو في سائل النقض مجتمعة للإرتبا حيث يعيب الطالب القرار المطعون التعليل وخرق حقوق السدفاع وخسرق قاعدة إنحصار الإتهام في حدود قائعة دم رتكاز أساس ( ذلك أن الطالب توبع من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بمخالفةة الإخلابلة بالأمانة المهنية طبقا للمادتين 3 و 12 من المجسدعو مثول أما القضانية القانون المنظم لمهنة المحاماة بناء الأيع للمثانمض تهكله بجىس التأديبي والإستماع إليسه صدر مقرر _ بمؤاخذته من أجل خرق مقتضيات المواد 3 و12 و36 و43 من قانون المهنة وإيقافه عسن ممارستها لمدة سنة في حين أن الوقائع المكونة لا تشير إلى مخالفة خيانسة الأمانسة فضلا عن تنصيصات المقرر التأديبى الذي اعتمدت المادتين و12 من قانون المهنة فقط والنقساش جرى بجلسة الإستماع إلى الطالب يمتد إلى وقائع أخرى تشكل إفشاء السر المه ني كمسا خسرق مقتضيات المادة 43 المشار إليها أعلاه التي لم تكن أساس المتابعة . ولم يعلم بها الطالب الذي تمست مؤاخذته ضدا على قاعدة إنحصار الإتهام خلال المراحل التأديبية على الوقائع المثارة إبتداء فقسط وأن المقرر أدان الطالب بكونه ناب في نفس الدعو ىعن خصمين مصالحهما متناقضة والحال أنه رفع دعوى لفائدة المسم امآ حول تسجيل رسم صدقة برسم عقاري إنتهت بحكم بعدم القبول ورفع دعوى ثانية لفائدة المسمى )م . ك( هذا ماجاء في شكاية الأول فضلاعن المقرر المطعون فيه جاء خاليا من الوقائع التي قدمت بجلسة 9/12/2019 ولم يتضمن أي جسواب عمسا تمسك به الطالب سيما وأن رسم الصدقة المذكور وثيقة مشتركة بين المتصدق عليه المشستكي

والمتصدق )مك ومضمونها تم التوافق عليه بينهما تبادلا الإرادة حوله ولا يعتبر إفشاء للسر المهني بالنسبة لأي طرف منهما مما يناسب نقض القرار لكن حيث إن البين من المقرر التأديبي أن المحامي المشتكى به توبع وعوقب من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء من أجل مخالفات مهنية ترجع بالأساس إلى الإخلال بالأمانسة المهنيسة الواجبة على المحامي : خرقا لمقتضيات المواد 3 و12 و36 و43 من قانون المحاماة وغرفسة المشورة بمحكمة الإستئناف ٧ أيدت المقرر المستأنف مع تعديله بالإقتصار في العقوبة على خمسة _ أشهر إستنادا إلى أنه ثبت لهامن أوراق الملف أن الأستاذ المشتكى بهناب عسن المشتكي في دعسوى موضوعها طلب تقييد رسم صدقة مع موجب إصلاحها بالرسم العقاري ضد المتصدق الذي هو السيد )م ك ، و بعد ذلك رفع لفائدة هذا الأخير دعوى ببطلان تلك الصدقة وأنه لم يتنازل عسن هذه الدعوى إلا بعد أن قدمت الشكاية موضوع النازلة في حقهء يكون المحامي المذكور قد نساب عن طرفين مصالحهما متناقضة مما يشكل خيانة للأمانة المهنية بموجب مقتضيات المادة 3 من نفس القانوا ن ، أي بعدم تقيد _المحامي سلو كه المهني بمبادئ الإستقلال والتجرد والتراهسة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الح هنة تكون قد بنت قضاءها عل أساس من القانوا زن وعللت قرارها تعد غير أساس .

قضت محكمة النقض برفض الطله المملكة المغربية زبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخيالمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمه متركبة من رئيس الغرفة الإدارية رالقسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : عبدالسلام نعناني مقسرراء ناديسة للوسي فائز بلعسري حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة