قرار محكمة النقض رقم 259
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 95 الصادر بتاريخ 28يناير 2021
ني الملف الاداري عدد 2020/1/4/845
طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ( ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيد )أب ( تقسدم بتاريخ 2018/05/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتساريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية
المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئسة لعمالة طرفاية وأن هذا الإجتما أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة بذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 259 حسب الثابست مسن اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للإتفاقية المبرمة بسين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعيسة والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى وهي الاتفاقيسة التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة وأنه بعد انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق تسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع مضيفا أن شركة العمر ان أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم وأن العمالة ملزمة بتنفيذ التزمت به بموجب محضر الاتفاق مسؤولة عن تنفيذه طبقا للفصل 230 من قسانون الإلتزامسات والعقو د، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 در التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمرا ران بتسليم القطعة الأرضية رقم 259 بتجزئة السلا نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ الصائر و بعد جسواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضا اءات ( أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل ب شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقعم بتاريخاط20163/0 ذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعو ى المعحما ديترأتب اقانونا وبتحميل العمالة المحكسوم عليهسا أليم حرفا الصائر وبرفض باقي الطلبات ء استأنفته عمالة إقليم فاية كذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه نائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلو ب نقضه في سيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ذلك أنه أثار أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة الطرف المطلوب في النقض باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لمو =رظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الإلتزام المدعى به وهي التي تملك الصفة للتقاضي وأن محكمة الاستئناف م تجب على هذا الدفع وأن المطلوب في النقض وإن كان مسن ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية فإن استفادته هاته ناتجسة انخراطه الجمعية المذكورة وأنه لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى كماأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرذ ة المدنية حينما تنتبه لنعيه على الحكم الابتسدائي
كونه قضى بتحميل العمالة حدها الصائر رغم أنه صدر كذلك في مواجهة شركة العمرا ان وأنه يناسب نقض القرار . لكن حيث إن محكمة الاستئناف ما عللت قرارها بأن التراع يتمحور حول إخلال الإدارا ة المستأنفة بالتزامها المتمثل في منح المستأنف عليه بقعة أرضية مادام أنه مسجل ضمن لائحسة المستفيدين تحت عدد 12 وليس 10 والتي أصدرتها الإدارة بعد اجتماعها المنعقسد في 01 مسارس 2016 لهذه الغاية وأن صفته لذلك ثابتة = بخصوص مصاريف الدعو رى اعتبرت أن الستراع يتعلسق بالتراجع عن التزام ضمن بمحضر الاجتما المؤرخ في 2016/03/01، والسذي حصر أطرافه في الكاتب العام لعمالة طرفاية نيابة عن السيد العامل ورئيس الجماعة ورئيس قسم الستعمير والبيئسة وممثل عن جمعية موظفي العمالة جمعية موظفي المجلس ولم يشمل شركة العمرا ان لا حضورا ولا توقيعاء لم تخرق القانون والوسيلة غير جديرة بالاعتبار في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن واستند محضر غير مستوفي لشروطه القانونية إذ أن محضر الاجتما المنعقد بتاريخ 201643/01 من ذي صفة قانونية في تمثيسل الإدارة وهو عامل عمالة إقليم طرفاية أو من حةء بل هو موقع من طرف الكاتسب العام دون أن يستند إلى أي تفويض الا ختصاص الأصيل ومن جهة ثانية فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من إلتزاماتلللحهة الإدلرية الطالبةء ذلك أن الإلتزام الذي اعتمدته المحكمة مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتنويل والحاز الالئنال الفيدين 0 الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية دتذدة للمملكة والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح من البقع الأرضية دون أن يتعسداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية وهوما قامت به الإدارة فعلا ولا وجود لأي تقصير من جانبهاء ثم إن المحكمة تعاملت مع المنازعة وكأنها تتعلق بتنفيذ التزام أحادي تعهدت بسه الإدارة والشر كة والحال أن الأمر يتعلق باتفاقية موقعة بين مجمو عة من الأطراف مرتبطة ببرنامج للنهوض بالمنطقة ءتنميتها من بين أهدافه إحداث تجزئات سكنية وهو ما تم بالفعلء وقد تلا ذلك تحديد لائحة خاصة بالأ أشخاص المستفيدين من هذه البقع الأرضية من بينهم موظفي عمالة إقليم طرفاية والطرف المطلوب في النقض من ضمنهم ( الذي يتعين عليه سلوك بساقي الإجسراءات القانونيسة وتوقيعه على عقد البيع وأدائه التزاماته الناتجة عن هذا العقد لتمكينه من البقعة الأرضية المذكورة ذلك أنه بمقتضى الفصلين 234 و235 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت المدعي أداءه لما كان ملتزما به، ولا يو جد ضمن وثائق الملف يفيدأن الطرف المطلوب في النقض قد قام بماهو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتسليمه القطعة الأرضية وأن الإدارة نفذت كافة التزاماتها من خلال سهرها على حصر لائحة المستفيدين و من
ضمنهم الطرف المستأنف عليه كذا السهر على أجرأة البرنامج ككل ولا وجود لأي تقصير من جانبها وأن الطلب غير مؤسس وأنه يتعين نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى أن محضر الاجتمساع المسؤرخ في 01 مارس 2016 واضح شكلا وموضوعا هدفاء إذ حمل أسما اللجنة لمجتمعة برئاسة السيد الكاتسب العام وهدفه هو تدارس عملية الاستفادة من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية مع حصرا لعدد البقع الأرضية واعتبرت أن الكاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقسد بتساريخ 2016/3/01 ووقع على المحضر بأمر من السيد العامل وبحضور رئس الجماعة ورئيس قسم المتعمير والكاتب العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة ورئيس جمعية الأعمسال الاجتماعيسة لموظفي عمالة إقليم طرفاية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه طبقا للقانون وبسالاطلاع علسى محضر الاجتماع المذكور يتبين أنه واضح محدد تضمن اتفاق الجهات المذكورة على منح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخر رطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لمو = ظفي عمالة إقليم طرفاية وجمعيسة الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية البالغ عددهم 109 ومن ضمنهم المطلوب السنقض حسب لائحة المستفيدين المدلى بها الموق من الكاتب العام للعمالة ورئسيس قسم التعمير والبيئة ومن جهة أخرى فليس يفيد وجود التزام مقابل تعهد بتحملسه المطلوب في النقض ( والمحكمة بما أوردته ءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس . الهذمة لأسغاربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية قضت محكمة النقض برفض الطلب محكمة النفض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عىد المجيد بابا = أعلي رئيسا المستشارين السادة : فائزة بلعسر ري مقررة نادية للوسي عبد السلام نعناني حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.