قرار محكمة النقض رقم 49/16
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 85
الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 ني الملف التجاري عدد 2018/2/3/1310
الذي طال الحكم المستأنف بخصوص عدم البت في المقال الإضافي والحكم بأداء المستأنفين للمستأنف عليها مبلغ 8780 درهم كراء المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم أكتوبر 2017 حس سومة شهر ية قدرا ها 2.195 درهم وفي الطلب الإضافي المقدم أمام محكمة الاستئناف الحكم عدى المستأنفين بأدائهما للمستأنف عليها مبلغ 975 10 درهم كراءالمدة من فاتح نونبر 2017 إلى مارس 2018 حسب سومة شهرية قدرها 2.195 درهم بقرارها المطلوب نقضه حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في سيلتيها الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصل 345 من قانون المسطرذ المدنية وتأويل مقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 المتعلق بكسراء العقسارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بدعوى أن ما عللت به قرارها من أن =اقعة إغلاق المحل باستمرار غير ثابتة لان شهادتي التسليم المدلى بهما لا تحدد تاريخ الانتقال ولا عدد المرات التي انتقل خلالها المفوض القضائي للمحل وأن الملاحظة تبقى غامضة ولا يستشف منها استمر ارية الإغلاق هو تعليل ناقص ولا يعكس حقيقة ما تضمنته شهادتي التسليم المحتج بىما ذلك أن الوثيقتين المذكورتين تضمنتا تاريخ تحريرهما وهو 2017/03/03 وتاريخ تحرير الملاحظة وهو 2017/04/18 لأن عدد =لات تفيد انتقال المفوض القضائي للمحل أكثر من مرتين وبالتالي فإن الشهادتير ض كماأن قول المحكمة بأن مسدة الإغلاق انحصرت في أربعة أيام تبتد القضائي الأول بتساريخ 2017/06/16 وتردده على المحل بتاريخ 2017/06/20 للتا غلاق هو تفسير خاطئ لأن مدة الإغلاق المثبتة تبتدئ من تاريخ تعذر التبليغ بمقتضى الشهادتين بالمؤرخ في 2017/04/18، وعن المحضر المؤرخ 2015/08/19 الذي اعتمدته المحكمة للقول بسبقية رفض الطاعنة تسلم عرض عينيء هو فض محضر لتكمة التفض يتعلق بكراء يوليوز 2014 إلى متم يناير 2015 وهي مدة سابقة عن المدة المطلوبة في الإنذار الحسالي بما يناهز سنوات علما بأن المحضر المذكور عديم الآثار القانونية لأنه لا يشير إلى اسم زوجها الذي =رفض بالنيابة عنها ولا رقم بطاقته الوطنية ولاكونه يتوفر على توكيل خاص بقبض الكراء أو رفضه وبالتالي فإن الوثيقة المذكورة لا علاقة لها بالتراع الحالي ولايمكن ان تترتب عليها أثسارا قانونية تبقى واقعة استمرار إغلاق المحل ثابتة وهي واقعة يجب إثباتها بعد توجيسه الإنسذار وأن الاستمرارية لم يحدد لها المشرع أمدا معلوما والشرط الوحيد هوأن تكون متصلة لا تتخللها فترات فتح المحل ( وأن الطاعنة أثبتت استمرا ار إغلاق المحل لمدة 63 يوما من 2017/04/18 تساريخ تحرير وثيقة التبليغ إلى 2017/06/20 تاريخ تحرير محضر المعاينة وأن إثبات زاقعة فتح المحل خسلال هذه الفترة تقع على المكتري وهو ما لم يثبته المطلوبان وبالتالي يبقى تعليل المحكمة بخصو ص هسذه النقطة هو تأويل خاطئ للمادة 26 من قانون 49/16 فأتى قرارها متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ضة للنقض .
حيث إنه بمقتضى المادة 26 من قانون رقم 16 49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فإنه " إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما عللت قرارها بأن: "واقعة إغسلاق المحسل باستمرار غير ثابتة في النازلة لأن المفوض القضائي اكتفى بالقول بأن المحل مغلسق بعسدعدة محاولات من الانتقال ولم يحدد تاريخ انتقاله ولا عدد المرات التي انتقل إليهاء فتبقى الملاحظ ة غامضة ولا يمكن أن يستشف منهاأن المحل مغلق باستمرار وأن محضر المعاينة المستدل به مسؤرخ في 2017/06/20 أي بعد توجيه الإنذار في حين أن اقعة الإغلاق وجب إثباتها قبل توجيه الإنذار وليس بعده وأن مضمونه يفيدأن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2017/06/16 ووجد المحل مغلق | تم تردد عليه بتاريخ 2017/06/20 ووجده مغلقا وأنه لم تمر بين تاريخ الانتقال الأول والثساني إلا أربعة أيام وهي مدة لا تكفي للقول بأن المحل مغلق باستمرار وأن وثائق الملف تفيد أن الطسرف المكتري كان يؤدي الكراءعن مدد سابقة وأن المكرية هي التي ترفض تسلم الكر اء حسب الثابت من محضر رفض العرض العيني المؤرخ 2015/08/19 ضطر معه المكتري إلى إيداعها بصندوق المحكمة كما صدر حكم بإبطال إنذار 2014/05/05 وهي حجسج تثبست تواجسد المكتريان بالمحل وعدم إغلاقه المستأنف في ما قضى به من المصادقة على الإنذار والإفراغ وحكم قبول الطلب في هذا الشق والحسال أن المشرع من خلال المادة 26 المذكورة أعلاد ملكيشتر إثبات واقعة إغلاق المحل باستمرار قبسل جيه الإنذار بل ربط إثبات هذهجالواقعة بمناسلة توبجيه اإنذار بالإفراغ وهذا واضح من العبارة مت سمه "إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا بالتآي يمكن إثبات الإغلاق من خسلال الإنسذار نفسه أو بحجج أخرى ( والطاعنة استدلت فقة مقالها الافتتاحي بشهادتي تسليم خاصة بكسل مكتري على حدة تتعلق بتبليغ الإنذار تفيد أن المفوض القضائي انتقل إلى المحل المكترى بتساريخ 2017/04/18 فوجده مغلقا وأنه قام بعدة محاولات أخرى ( كما استدلت بمحضر معاينة لاحق مؤرخ في 2017/06/20 يفيد انتقال المفوض القضائي إلى المحل المدعى فيه بتساريخ 2017/06/16 فوجده مغلقا لمدة تفوق السنة كما تردد على المحل مرة أخرى بتاريخ 2017/06/20 فوجده مغلقا ربالتالي تكون الطاعنة قد أثبتت بمالا يدع مجالا للشك واقعة إغلاق المحل باستمرار ابتسداء مسن 2017/04/18 إى 2017/06/16 باعتبار أن احتساب مدة الإغلاق وخلافالما ورد بتعليسل القسرار المطعون فيه والذي حصره في 4 أيام واعتبرها غير كافية تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار كإجراء أولي و والذي تم في 2017/04/18 إلى غاية آخر انتقال للمفو ض القضسائي السذي تم بتساريخ 2017/06/20 فأتى قرارها على هذا النحو معللا تعليلا يخالف مضمون حجج الطاعنة و خرق المادة 26 من قانون 49/16 المحتج بها عرضة للنقض .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه فيما قضى بخصوص طلب المصادقة عد الإنذار والإفراغ . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة ضا رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقرراء خديجة الباين ( حسن سرار والسعيد شو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عا
المدلكة المغربية المعلس الأعلى لللمة القضاثية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.