قرار محكمة النقض رقم 1144
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 1144
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 الملف اللإجتماعي رقم 2022/1/5/2649
وبناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حىت يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب النقض تقدم بتاريخ 2020/7/8 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدىكل من يونس هاجر فضيلة اصالة عن نفسها ونيابة عن فهيمة )ح منذ 1989 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/10/21 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد جوابهم بواسطة نائبتهم جاء فيه أنهكان يشتغل مع السيد محمد )م بتاريخ 2007 وبعد وفاة هذا الأخير استمرت حفيذته هاجر بتسيير المحل وانها عند محاولتها اجراء بعض الإصلاحات على المحل غير انه منعها ذلك واعتدى عليها رفقة عائلته بالضرب وتكسيركل ما يوجد بالمحل وانها طبقت في حقه مسطرة الخطا الجسيم وبعد إتمام الإجراءات عملت على توجيه انذار اليه بالرجوع للعمل وبناء على مذكرة جواب المدخلة الدعوى فضيلة )م والتي اكدت من خلالها اشتغال الاجير مع المورث محمد ) م منذ سنة 1989 وانه بتاريخ 2020/2/10 قام كل من يونس وهاجر )م بطرد المدعي من العمل. وبمذكرة تعقيبية مؤرخة في 2020/12/21 اكد من خلالها المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بأن جواب السيدة فضيلة )م هيكيدية وانها لاعلم لهابما وقع ولا علاقة لها بالمحل وانهم لم يعملا على فصل وانما حقه عقوبة تاديببية بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاث أيام وبعد انتهائها تم استدعا قصد ١ للعمل غيرانه فضل المغادرة التلقائية وبعد التصريح بفشل محاولة الصلح جراءات المسطرية أصدرت المحكمة الا بتدائية حكمها القاضي بالحكم يونس )م وهاجر)م وفضيلة )م اصالة عن نفسها ونيابة عن المسماة فهيمة )ح مجموعة التعويضات عن الفصل الضرر الا خطار العطلة السنويةء الاقدمية والاجرة وتسليمه شهاده العم ورف ٠ ٩ ورفض باقي الطلبات . استأنفه كل من السيد د يو نس وفضيلة )م فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى من تعويضات الفصل ( الضرر والاخطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب فيما ذكر وتأييده في الباقيء وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن وسيلتي الطعن بالنقض : يب الطالبان على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك انه وطبقا للمادة 350 من مدونة الشغل فان الاقدمية تعتبر من توابع الاجر وفقا للمادة 355 من مدونة الشغل وان المطلوب في النقض كان يتقاضى اجره شاملا للتعويض المذكور . كماانه لم يدل باوراق الاجر التي تثبت انه كان يتقاضى التعويض عن الاقدمية . وان المحكمة المطعون في قرارها م٧ اعتبرت ما ادعاه الاجير دون ان تلتفت للمادتين المذكورتين والوثائق المدلى بها من طرف الطالبين من شهادة الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي ومجموعة أوراق الأداء والتي تفيذ أداء الاجر للمطلوب في النقض مشتملا على التعويض عن الاقدمية تكون قد خرقت القانون . كما
الطالبان على القرار المطعون فيهء خرق المادة 395 من مدونة الشغل والتي تنص على ان التعويض عن الاقدمية يتقادم بمرور السنتين وكان يجب على المحكمة ان تبين موقفها من وثائق الملف وتجيب على دفوع الطالبين وان تناقشها مناقشة قانونية وفق مقتضيات المادة 395 المذكورة . مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث ان جميع ما جاء بوسيلتي الطعن بالنقض يسبق للطالبين اثارتهما امام محكمة الموضوع وانما اقتصروا من خلال مقالهم الاستئنافي وباقي المذكرات على مناقشة واقعة المغادرة التلقائية للمطلوب وهو ما لايجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير المستشارين السادة امينة ناعمى مقررة و عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.