قرار محكمة النقض رقم 360
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب . سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التامين )و بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الاستاذ ) هف بهيئة الرباط بتاريخ ,2020/03/02 كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة امذ ع٥ذ 299 بتاريخ 2020/2/26 في القضية عدد 2019/2606/828 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم عديله برفع التعويض الاجمالي المحكوم للمطالبة بالحق المدني إم الى مبلغ 106484.00 الفوائد القانونية عن المبلغ المضاف استئنافيا ابتداء من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنفك الخسائرة الصائر المعلس الأعلى للسلمة القضائية إن محكمة النقض | معكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد عمد شعيب المحامي العام ثي مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ 2005/11/23 حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن
سائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية وحيث أن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة تقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/12/1 وذلك بعدما يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة . من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التامين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/26 القض عدد 2019/2606/828 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة آلدعاوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيالةسالعامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ندد نئه زبيعة مج د الطهري . معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.