النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/46

رقم القرار 4/46
تاريخ القرار 14 فبراير 2023
الغرفة الغرفة العقارية
التصنيف مدني
القاعدة دعوى تقييد عقد شراء برسم عقاري - دفع بالتقادم أثره إن المحكمة اعتبرت أن وجود المطلوب ضدهما النقض بالعقار المدعى فيها مستند إلى شراء مورثهما له وتقديمهما دعوى لتسجيل ذلك الشراء بالرسم العقاري و التشطيب على رسم إراثة طالبي النقض من ذات سمء وطاماءأن الحق في تقييد الحقوق العينية لا يطاله التقادم فإن رفع الطالبين لدعواهما تلك بمنحهه إمكانية استدراك ما فاتهما تأمين حقوقهما عند الاقتضاء لا صحه بمقتضيات الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري على غير أساس . المملكة المغربية رفض الطلب المجلس الأعلى للسلطة القضانية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/12/07 من طرف طالبي النقض المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 221 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2016/03/22 الملف رقم 2012/1201/761. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف ; وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغهب وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 2023/01/24 أخر خلالها إدراج الملف إلى جلسة 14 فبراير 2023; وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ;

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 4/46

الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 2021/4/7/616

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبي النقض تقدموا بواسطة نائبهم ( بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد يعرضون فيها أنهم يملكون العقار الأول المسمى بلادات ) ب( بن اسماعيل ذي الرسم العقاري C/67930 عدد مساحته 57 آر 85 سنتيارا والثاني بلادات ) ب( ذي الرسم العقاري C/67929 عدد مسا حته 15 آر 55 سنتيارا الموجودين بقبيلة اولاد امراح فرقة اجموحة دوار أولاد ياسين وأن المدعى عليهما استحوذا على العقار دون سبب مشروع طالبين الحكم بطرد هما من العقارين المذكورين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر مرفقين المقال بشهادة ملكية ومحضر معاينة وبعد استيفاء الإجراءات كافة قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما من الملك موضوع الرسم العقاري عدد C/67930 المسد اسماعيل « الموجود بقبيلة أولاد امراح تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع تحميلهما الصائر ورفض استأنف المدعى عليهما المستأنف عليهم قيدوا دعواهم ضد شخص يدعى محمد بن الحاج بن اف المعلاك ولوله هذا الشخص بالاسم المذكور _كما أن هوية المدعى عليه المذكور مخالفة للحقيقة من أحيث اللجد ذلك أنه متوفى النفض حسب نسخة موجزة من رسم وفاته عدد 05/2012 بتاريخ 02/07/2012 وأن الدعوى لا ترفع باسم أموات ولا ضدهم كما أنهم قدموا الدعوى ضد شخص يدعى اسماعيل بن الحاج بن )ف( بيدأنه لا وجود لأي شخص بهذا الاسم أيضامما تكون معه الدعوى مخالفة المقتضيات الفصل 1 و2 و3 من قانون المسطرة المدنية علاوة على أنه يتبين من محضر المعاينة والاستجواب عدد 796/12 المدلى به أن الشخصين المذكورين به ليساهما الشخصان اللذان قيدت الدعوى باسمهما ومن تم فالدعوى غير ثابتة ومخالفة لمقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود مضيفين أنهم لم يجعوا دعواهم مقيدة بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسطات لأن الدعوى تتعلق برسم عقاري محفظ بسطات وأنه بخصوص الرقم العقاري عدد C/67930 المزعوم الاستحواذ عليه فالأمر غير صحيح لكون المسمى محمد بن الحاج قد اشتراه من والد المستأنف عليهم حسب رسم الشراء المؤرخ في 25/12/1970 وأن الأرض كان يطلق عليها اسم شوال « إلا أنه أثناء تحفيظها أطلق عليها اسم بلادات )ب( موضحين أنهما تقدما وبقية ورثة الهالك معحمد ياسين بن الحاج « بدعوى في مواجهة المستأنف عليهم قصد التشطيب على رسم إراثة هؤلاء من الرسم

العقاري عدد C/67930 وفي المقابل تسجيل رسم إراثة الهالك المذكور ومورثهم وكذا العقد العرفي وأن الدعوى تكون بذلك سابقة لأوانها ما دام أنهما ومن معهما يطالبان بتقييد عدة إراثة مورثهما وعقد شرائه لنفس الرسم العقاري الذي يتضمن أسماء المستأنف عليهم ( طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بإيقاف البت في النازلة الحالية إلى حين انتهاء الدعوى المذكورة أعلاه موضحين عدم ممانعتهما في إجراء أي إجراء تحقيقي قصد الوصول الى الحقيقة وبعد _ الأمر تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع ثم بإجراء خبرة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم واستيفاء الإجراءات كافة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الا بتدائي فيما قضى به من طرد المستأنفين من الملك موضوع الرسم العقاري C/67930 عدد المسمى » بلادات ) ب ( بن اسماعيل « الموجود بقبيلة أولاد امراح والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف ضدهم الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنين نعوا على القرار اعتماده تقرير الخبرة رغم أنه عناصر المقارنة التي توصل إليها بعين المكان لتأكيد انطباق الشراء على الرسم العقاري علاقة لعقد الشراء العرفي بوعاء الرسم العقاري لاختلاف مساحتيهما هما ثابتة بالجريدة الرسمية عدد 2403 المؤرخة في 1958/11/14 المنشورة تحفيظ وأن الخبير يتبين أن العقار موضوع الرسم العقاري يتكون من مختلفتين واحدا من الحدود هو مطلب تحفيظ وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخبراء مستنتج جاتهم روأن وأن عدم تدقيقها في النقاط المذكورة يجعل الددلكة قرارها ناقص التعليل وواجب النقض الأعلى للسلطة القضانية متكببة لكن حيث إن المطلوب معاينته وتحديده = الذفي العقار وما يعتمد من عناصر المقارنة لا يلزم فيها من الخبير التقيد بماكانت عليه حدود العقار سنة 1958 ما يطرأ على الحدود عادة من تغيرات مستمرة بفعل انتقال الملكية فيها بأسبابها المتعددة وتغير مالكيها وأنصبتهم وما ورد في تقرير الخبير يخضع لتقدير المحكمة التي لها سلطة الأخذ بما أفاده أو طرحه ولا يقيدها ذلك سوى سواغ التعليل الذي تنحصر رقابة محكمة النقض عليها فيه، والوسيلة تبعا لذلك غير أساس الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري ذلك أن الطاعنين اعتبروا أن الفصل المذكور يقتضي أن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري بيد أن عقد البيع المستظهر يسجل بالرسم العقاري رغم أن هذا الرسم قد أسس بمقتضى قرار التحفيظ في 1961/12/27

عشر سنوات قبل البيع المزعوم وأن القرار خالف فيما قضى به مقتضيات الفصل المذكور الذي يوجب نقضه لكن ( حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت أن وجود المطلوب ضدهما النقض بالعقار المدعى فيها مستند إلى شراء مورثهما له وتقديمهما دعوى لتسجيل ذلك الشراء بالرسم العقاري والتشطيب على رسم إراثة طالبي النقض من ذات الرسم وطالما أن الحق في تقييد الحقوق العينية لا يطاله التقادم فإن رفع الطالبين لدعواهما تلك يمنحهما إمكانية استدراك ما فاتهما _تأمين حقوقهما عند الاقتضاء ولاصحة للاحتجاج عليهما بمقتضيات الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاريء والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالبي النقض المصاريف . وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة . الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية اهيئة الرابعة ( السيد محمد بن يعيش للهيئا إبراهيم الكرناوي مقررا وأمينة زياد وعبد الله الفرح وعبد العلي حفيظ اعضا العام السيد عاتق المزبور ( ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة