قرار محكمة النقض رقم 2/183
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/1/14 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر )ا( ، الرامي إلى نقض القرار رقم 4151 الصادرعن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2018/12/10 في الملف رقم 2018/1201/1101.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف
28 شتنبر .1974_
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ
وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. المملكة المغدبة وبناء على المناداة على الطرذ رفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم المعلس الأعله للسلصة القضائة وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر _ الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي معكمة النقض العام السيد عبد الكافي ورياشي .
وبعد المداولة
طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية )١( فريدة تقدمت بتاريخ 2017/7/25 بمقال افتتا أمام ابتدائية تارودانت عرضت فيهء انه بناء على شكاية بالنصب مع إصدار شيك بدون رصيد تقدمت بها ضد المدعى عليها ربيعة )م فتح لها ملف الجني التلبمي عدد 2016/290. صدر بشأنها الحكم عدد 2016/283 بتاريخ 2016/4/25 قضى بإدانتها من اجل المنسوب إليهاء تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 4089 الصادر عن استئنافية اكادير ي اللف 2016/1410. ولم يسبق أن نصبت نفسها طرفا مدنيا في الدعوى الجنحية السابقة مما جعلها لم تتمكن من استخلاص قيمة شيكات أربعة يحمل كل واحد منها مبلغ 100.000 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى
عليها بأدائها لها مبلغ 400000 درهم مع تعويض عن التماطل قدرد 10.000 درهم . أجابت المدعى عليها بأنها ليست مدينة بالمبالغ المسطرة في مقال الادعاء وان النزاع القائم بين الطرفين تم الصلح بشأنه فأصدرت المحكمة حكمها رقم 140 بتاريخ 2018/3/27 في الملف 2017/1201/321 قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعية 400000 درهم موضوع الدعوىء ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر استأنفته المحكوم عليهاء فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .
فيشان الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطا . اعنة على القرار خرق القانون . ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر مبلغ المديونية المطالب بها ثابت بحجج مقبولة ومعتبرة قانوناء والحال أن الطاعنة - تذكر أن الدين موضوع النازلة سبق أداؤه بمقتضى صلح. والتمست إجراء بحث في النازلة سواء خلال المرحلة الابتدائيسة أو الاستئنافية لإثبات ذلك . إلاأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستجب للطلب. مما يعتبر مساسا بحقوق الدفاع خاصة وان الفصل 444 ) هكذا في فقرته الأخيرة تجيز قبول الشهادة في إثبات الوقائع التي من شانها إقامة الدليل عاى تنفيذ الالتزام . كماأن الفصل 55 قمم يجيز القيام بإجراءات التحقيق تلقائيا أوبناء على طلب الأطراف .
لكن . من جهة فإن لجو المحكمة للتحقيق الدعوى على وجه البحث يخضع لسلطتها التقديرية. وهي غير ملزمة بالاستجابة للطلب المتعلق به وهي ما اتضح لها أن الدين موضوع النزاع ثابت بحجج مقبولة ومعتبرة شرعاء وأن الطاء عنة لم يثبت خلو ذمتها منه بيقين . وبتت في الدعوى دون إجرائه فإنها تكون قد رفضت ضمنيا الطلب المتعلق به. وليس فيذلك أي خرق لحقوق الدفاع ولا الفصل 444 قلع، المحتج به - والذي لا علاقة له بما تدعيه الطاعنة ومن جهة ثاني ثانية فإن ما ورد في باقي النعي مجرد دفاع في مء الموضوع لا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون والوسيلة في جزء منها على غير أسا س، وغير مقبولة في الباقي .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطا اعنة المصاريف
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا عبد الرحيم سعد الله عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.