قرار محكمة النقض رقم 71356
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - حكم غير _ نهائي أثره بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادر ة بصفة نهائية والبين أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غي مقبول . الملك طىقا اللقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع بالناظور بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2019/12/30 بواسطة ممثلها الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور . والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غر فقملحنح | اللاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2019/1284، والقاضي جزئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوما بمقتضاه لفائدتها في مواجهة المتهمين معذمه اللقذ )ي د ،)ع ٠ع(، )مد( وامب تضامنا بغرامة نافذة قدرد _ها 252.000,00 درهم مجبرة سنة واحدة عند عدم الأداء بعد إدانتهم من أجل جنحة محاولة تصدير المخدرات عبر مكتب الجمارك بدون ترخيص ولا تصريح وبرفض طلب مصادرة السيارة ة المحجوزة لفائدتها مع تعديله ذلك بالرفع من مبلغ الغرامة إلى 452.000,00 در إن محكمة _ النقض / بعدأن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بهامن قبل الطاعنة ### وبعد المداولة طبقا للقانون . بعد الاطلاع المذكر المدلى بها من قبل الطاعنة
ما يخص قبول الطلب : حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث يتجلى من تنصيصات القرا ار المطعون فيه أن العار ضة م تستدع لجلسة 2019/12/10 فلم تحضر فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا _هذا مخالف للقانون لأنه صدر في حقها غيابيا وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية وحيث إن القرار المطعون فيه صدر الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/12/24 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام عملا بالفصل 393 من القانون المذكور . وحيث إن طلب النقض قدم 2019/12 في وقت لا زال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة
صرحت بعدم قبول الطلب المقدم الجمارك بالناظور بواسطة ممثلها القانو الميلكة المغربية وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العا مة ندار للددلصه الفذائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة تلا بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عىد العزيز بو عمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.