قرار محكمة النقض رقم 8/364
نص القرار التفصيلي
سلطة المحكمة
ظروف التخفيف البين من تنصيصات القرار المطعون فيه تبين أن المحكمة مصدرته أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق الطاعن دون أن تبت في شأن تمتيعه بظروف التخفيف من عدمها فتكون بذلك قد خرقت المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض والإبطال .
ملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض بن سي محمد بن مبارك بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 202097/09 أمام مدير السجن المحلي لآعدى بالعيون وبثانيهما بتاريخ 2020/07/10 سطلسلهستادق ضاح يب لدى كتابة الضبط تنىه لنفص بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الا ستئنافي عدد 139 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/07 القضية ذات الرقم 2020/2612/80 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جناية الاحتجاز والتعذيب البدني لشخص محتجز وحيازة السلاح ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأ شخاص والسكر العلني البين وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا ومصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عىد الرحيم بشرا التقرير المكلف ثي القضية وبعد الاستماع إلى السيد حمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانون : الشكل حيث إن الطالب كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضي القانون فإنه مقبول شكلا .
في الموضوع شأن سيلة النقض امثا تلقائ والمتخذة من خرق القانون خرق المادة 430
محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام لمسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة 430 القانون المذكور " يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة آمتهم وجود ظروف مخففة آو عدم وجودها المملكة المغربية المجلس الأعل للسلمة القضاتية وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصاق مة آلقرار قمطعون فيه تبين أن المحكمة مصدرته أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق الطاعن دون أن تبت في شأن تمتيعه بظروف التخفيف من عدمها فتكون بذلك قد خرقت المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض قرارها للنقض والإبطال . من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/07/07 في القضية عدد 2020/2612/80 وبإحالة القضية على المحكمة المذكورة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته . وتحميل الخزينة العامة الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين عىد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية معكمة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.