قرار محكمة النقض رقم 71405

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71405

رقم القرار 71405
تاريخ القرار 03 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 71405 الصادر بتاريخ 03 مارس 2021 فى الملف الجنحي رقم 2020/7/6/13475

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو _ص عليها في المادة 528 من ق م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم أملك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/05 لدى كتابة تئناف بمكناس ( والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية 2019|11/28 القضية ذات العدد .2019/3242 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضاه من أجل جنح الحيازة والاتجار في المغرببة المخدرات وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأحعلد بدون مسند فبثلاث سنوات حىسا نافذا وغرامة نافذة قدر هرا 30.000 درهم وبإتلاف الأقراص لخدرققالمحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة المهاتف لفائدة إدارة أملاك الدولة بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 288000 درهم والصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى مع تعديله بخفض العقو بة الحبسية المحكوم بهرا عليه إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا والغرامة إلى مبلغ 10000 درهم وبتتميمه بالحكم لفائدة إدارة الجمارك بتعويض عن البضاعة التي تعذر حجزها قدره 486.000 درهم وبتحميله الصائر تضامنا الغير والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة

من المقرر المطعون فيه مشهو _دا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر ة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة _النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقر الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض 9 وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض ٥ من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل ملف 2020/11/02

جله

صرحت بسقوط الطلب المقدم منالطفكة لسعوببط ٥. ٠ب( صاحبه بالمصاريف . الأعيد ي وحكمت على تستخلنط @ طبقضا الإجراءات المقررة في قبض متنمة صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر ياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف و عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بو عمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة