النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71385

رقم القرار 71385
تاريخ القرار 03 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 71385 الصادر بتاريخ 03 مارس 2021 فى الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/13743

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة للك طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/4 لدى كتابة ضبط محكمة إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/27 العدد .2019/1722 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجلالحيازة المخدرات داخل دائر الجمارك وإهانة الضابطة الأعدى القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدمم حدوةا لحدراثها بثمانية )8( أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5٠000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرد ها 12.800 درهم مجبرة في سنة احدة حبسا إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضر ! يف التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهو دا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض .

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر ة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة _النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقر الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف النقض بتاريخ 2020/11/2

صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصا

الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار فيمأدنىة أمده رالقانوني . المتده الأعبى للديلصه القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الممعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لتتدة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشاري ين : محمد الضر ! ريف مقررا ولطيفة الهاشيمي عبد الكرم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة