النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71379

رقم القرار 71379
تاريخ القرار 03 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 71379 الصادر بتاريخ 03 مارس 2021 نى )ملف الجنحي رقم 2020/7/6/6077

نص القرار التفصيلي

إثبات في الميدان الجنائي قناعة المحكمة للمحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من الأدلة المعدد ضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخالف القانو ن . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع كيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاري 2019/11 كتابة الضبط المحكمة المذكورة والر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 2019/11/5 في القضية ذات العدد 2018/1072 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي من سقوط الدعو ى العمو مية بخصو ص المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار والمشار في ذلك والتصريح من جديد بعدم السملنة الدغر مؤاخذة المتهم )ح بب( من أجلها وببراءته منهسدتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة متكمه النفض النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عمد الضر ! يف التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه و والمستوذ رفية للشروط الشكلية شأن وسيلة النقض الو _ حيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية بالمسطرة ذلك أن المحكمة تعمل على استدعاء مصرحي المساطر المرجعية )٤٠٤م( و)ع قع الذين الاستناد

على تصريحاتهما لتحريك المتابعة في حق ) ح بب(، وأن المحكمة بعدم استدعائها لمصرحي المساطر المرجعية واكتفائها بتصريحات المتهم المدلى بها خلال المراحل السابقة تكون قد خرقت إجراء جوهريا بالمسطرة ويكون بالتالي قرارها معرضا للنقض . حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعددضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخالف القانو ن وعليه فالمحكمة مصدرة القرار ما برأت المتهم من المنسوب إليه مستندة على إنكاره وعدم ثبوت أي قرينة قوية من تصريحات المصر _ حين )ع٠٤٠م( الذي أفاد أنه كان بصدد تهريب المخدرات المحجوزة عنده لفائدة المسمى )ك دون إشارة للمتهم وأفاد )ع ح٠ع بأن المدعو اح( دون أية بيانات أخر ى حول هويته الكاملة هومن عرض عليه مرافقة )ععم على متن السيارة بعلة عدم معرفته الطريق جيدا نحو الخارج نافيا علمه بالمخدرات أو مشاركته في تهريبها وهي نفس التصر ريحات التي أكدها أمام المحكمة حس نسخة الحكم المرفق المؤرخ في 2008/11/17، تكون قد استعملت سلطتها تقييم وسائل الإثبات على نحو فجا قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق القانون في شيء = تبقى _ سيلة عديمة الأ ساس .

قضت برفض طلب النقض المر _فوع كيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الااستئنافيقربها بتاريخ 2019/11/05 القضية ذات العدد 2018/1072 وبتحميل الخزينة العامة الصائرا لأعمى للسلمه القضائية متكمه النفض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة