قرار محكمة النقض رقم 294
نص القرار التفصيلي
تشكيلة الهيئة تعلقها بالنظام العام أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )ط . خ ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الاستاذ )ع .س بتاريخ 2019/05/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/04/25 القضية ذات العدد 2018/529. القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الا ختصاص للبت المطالب المدنية بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من لفائدة المطالب بالحق المدني )اءب ( تعويضا مدني قدره 3000 درهم وإرجاع الحالة إلى إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار المحفوظ التقا المكلف القضية المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة علمحامي العلم افي مستنتجاته . متكمة النمض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . شأن سيلة النقض لمثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وحيث انه طبقا للمادة 297 أعلاه يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكلكل هيئة قضائية طبقا للقانون وان تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في المناقشات . وحيث انه طبقا للفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام او القرارات او الأوامر . إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ ناقشت القضية واخرتها للمرافعة كانت مكونة من السادة فؤاد اشهبون رئيسا والحلامي بدر وعبد السلام العلمي عضوين كما هو مضمن بمحضر جلسة 2019/02/07، والحال ان الهيئة التي تمت المرافعة امامها وتبنت الإجراءات السابقة ونطقت بالقرار بجلسة 2018/04/25 وضمنت به، كانت تتكون من السادة اشهبون فؤاد رئيسا وبدر حلامي وميساء
قيصاري عضوين ( هاته الاخيرة تكن من بين الأعضاء الذين ناقشوا القضية علماان دراسة الدعوى وكما هو محدد في المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية يشمل البحث والمناقشات كماهما محددين المادتين 305 _306 من نفس القانون ولا تدخل من بينها الاجراءات الشكلية التي يمكن للمحكمة تبنيها ما يقرر القانون خلاف ذلك تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال . لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتاونات الملف الجنحي عدد 2018/529 بتاريخ 2019/04/25 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وانه لا داعي لاستخلاص الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل زباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والم مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية متكمة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.