قرار محكمة النقض رقم 275
نص القرار التفصيلي
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )م . و ( بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2019/10/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 القضية عدد 2019/124 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 دره دائه ائدة المطالب بالحق المدني )ب .ح ( تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبإرجاع الحالة الى م علىه لصائر دون إجبار . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمدآ ري التق لكلف القضية . وبعد الا ستماع إنى السيد محمد المحاالممالعةا مالفىغ مستنتجاته جعبق امحى مي عدى لصه الفضانية ### وبعد المداولة طبقا للقانون : متكمة النقض نظرا لعريضة النقض _ المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ )أر محام بهيئة كادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض . شان سيىة النقض الفريدة والمتخذة مجموعها من انعدام الارتكاز على أساس والتحريف المنزل منزلة انعدام التعليلء ذلك أنه يتضح ان القرار المطعون فيه ٧ أشار غالى شهادة شهود الإثبات اعتمدها شانه شان الحكم الابتدائي خاصة شهادة الشاهد ) عك ( تؤكد تصرف الطاعن أرض النزاع خلال السنتين الأخيرتين كما اكد الشاهد ) ح٠ت ( المستمع إليه استئنافيا تؤكد نفس الشيء ( وان القرار رغم تضمينه محتوى الشهادتين وتمسك الطاعن بحيازة المدعى فيه منذ افتدائه سنة .2007 ورغم تمسك دفاعه بمقتضى مذكرته الدفاعية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية بان ما ثبت من تلك الشهادة يحول دون تطبيق ما ينص عليه الفصل المذكور بعد مرور أمد السنة على حيازة الأرض عطفا على مقتضيات الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه ما جاء في القرار يعتبر تحريفا
شهادة
لمضمون الشهادة مستندات الطاعن من إنكار وتأكيد على الحيازة منذ افتدائه انسجاما الشهود مما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله واسبابه التي استندت على محضر المعاينة أثناء وقوفها على عين المكان واستماعها للشهود )ع٠ا( و)م ن ( و) ح . ت ( الذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن أرض النزاع كان يحوزها المطالب بالحق المدني الذي سلمها للمسمى )ا ن (، وأن المتهم حرثها خلال السنتين الأخيرتين حسب شهادة الشاهد الأول وصرح الثاني بانه هو من كان يحرث الأرض سنة 2017 وقبلهاء وخلال سنة 2018 ترامى عليها المتهم وحرثها وهو ما أكده الشاهد الثالث مضيفا بان المتهم استغل غياب المشتكي بمدينة برشيد وترامى على أرض النزاع التيكان يحرثها الشاهد الثاني لفائدته فضلاعن اعتراف المتهم بحرثه لأرض النزاع . _ كما استمعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى الشهود )ح.ع( و) ح .ب.ح( اللذين أكدا بعد أدائهما اليمين القانونية ان أرض النزاع تعود للمشتكي وان المتهم قام بالترامي عليها وحرثها في غيبة المشتكي بمدينة برشيد مما يشكل عنصر خلسة ولما قضت على النحو المذكور تكون قد استعملت تقييم وتقدير الحجج المعددضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما ولم حرف أي المستمع إليهم وما بالوسيلة على غير أساس .
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة دعه لعد ستخلاص ألمغربية الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية = المنعقدة بالتاريخة المذكورثي أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياضح بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.