النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/551

رقم القرار 1/551
تاريخ القرار 08 نونبر 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف تجاري
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/551 الصادر بتاريخ 08 نونبر 2023 الملف التجاري رقم 2022/1/3/1399

نص القرار التفصيلي

عدم تضمين عقد " التخصيص " البيانات المنصوص عليها في الفصل 3-618 من قءل٠ع يترتب عنه البطلان . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوب )ر تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير . عرض فيه أنه أبرم مع الطالب ) جم , ب( عقد حجز عرفي مؤرخ في 2015/06/09 بمقتضاه باع له حقوق حجزشقة فيطور البناءمن )شس( المالكة والتي تحمل رقم ).( من الملك لسى ' خليج ف 3 الكائن بتجزئة )٠( حي )( أكادير وأدى مقابل تلك الحقوق تسبيقا قدره 775 ألف درهم وأن هذا العقد باطل لمخالفته أحكام الفصل 618.3 من ق ل.ع ; ملتمسا التصريح ببطلانه وبإرجاع طرفيه إلى الحالة التيكانا عليها قبل التعاقد والحكم على المدعى عليه بإرجاعه له مبلغ التسبيق المذكور . وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة ببطلان الاتفاق المبرم بين الطرفين والحكم على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي مبلغ 775 ألف درهم : أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلة الفريدة : المملكة المغربية حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة عتبرت أن الأمر يتعلق بعقارفي طور الإنجازء والحال أنه يتعا يتعلق بشقة مبنية ومنتهية الأشغال ولا تخضع بذلك لمقتضيات الفصل 6183 من قلع ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين لا يتعلق بعقد ابتدائي لبيع عقارفي طور الإنجاز حتى يمكن القول ببطلانه وهوما يمكن الوقوف عليه من خلال اسم العقد عقد بيع الحجز وليس عقد بيع ابتدائيء فعنوان العقد موضوع النزاع جاء واضحا ولا يشترط فيه أي شكلية. فالطالب قام بشراء الشقة جاهزة من الشركة المالكة للمشروع وقام بإعادة بيعها للمطلوب باعتباره وسيطا عقاريا وليس بمالك العقار وبذلك فالتكييف القانوني الذي عطته المحكمة للعقد مخالف للواقع على اعتبار أنه لا يخضع للقانون 00 44 وإنما يخضع للقواعد العامة = للالتزام . والمحكمة بعدم مناقشتها دفوع الطالب يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أوردت ضمن تعليل قرارها أنه: )) . يستفادفي نازلة الحال من طبيعة الحجز لمنصب علىشقة فيطور الإنجازرقم ) ٠٠( من الملك المسمى " خليج ف 3" الكائن بتجزئة )٠( حي )( أكادير موضوع الرسم العقاري الأم عدد )2.( والذي قام الطاعن

بدوره بحجز مجموعة من الشقق فيه لبناء إقامة فندقية من غير تحديد لطريقة أداء باقي ثمن البيع = وتاريخ تسليم الشقة المبيعة ((، التعليل الذي يؤخذ منه أن ماتم تفويته من طرف الطالب للمطلوب هو الحق المنبثق عن عقد الحجز عقد التخصيص ". ولماكان المشرع اشترط في هذا العقد حتى يكون منتجا لآثاره . أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 3-618 من قلع ومنها تاريخ تسليم الشقة لمبيعة وتحديد طريقة أداء باقي الثمن . الأمر _ الذي لم يتضمنه عقد الحجز والمحكمة ٧ قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الاتفاق الرابط بين الطرفين. تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما جاء بالقرار المطعون فيه منأن "أي إجراء اتخذاه بهذا الشأن لا يغني عن تحربر عقد البيع الابتدائي وفقا لأحكام الفصل 3- 618 من نفس القانون ..' هو مجرد تزييد في التعليل يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد الصغير ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضا وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر بمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض _

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة