قرار محكمة النقض رقم 482
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 258 الصادر بتاريخ 25 عاي 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/1/2/824
طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلو رة )مر ( تقدمت بتاريخ 13 أبريل 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا عرضت فيه أن المدعى عليه
)سخ زوجهاء وأنهما أنجبا طفلين ) ي في 10 فبراير 2009 و)س في 21 نونبر 2010، وأن العلاقة الزوجية تعذر استمرارها بينهما لكثرة المشاكل التي يفتعلها الزوج بسبب سه المعاملة والاحتقار والإهانة والعنف المعنو يء وأنه امتنع عن الانفاق عليها وعلى ابنيها المذكورين والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وبأدائه لها جميع مستحقاتها ونفقتها ونفقة ابنيها )س وري بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة عيد الأضحى بحسب 5000 درهم وعيد الفطر بحسب 3000 درهم الكل ابتداء من 2018/2/5 مع الا ستمرا ار. وأجاب المدعى عليه بجلسة الصلح أنه لا يوافق على التطليق وأنه يرغب في استمرا ار العلاقة الزوجية و بعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/7/9 حكما بتطليق المدعية )مر( من عصمة زوجها المدعى عليه )س.خ( طلقة أولى بائنة للشقاق وأدائه لها واجب سكن العدة 3000 درهم ونفقتها عن المدة من 2018/2/5 إلى غاية 2018/7/8 بحسب 1000 درهم شهرياء وتوسعة عيد الفطر 600 درهم ونفقة الولدين )ي واس بحسب 900 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ هذا الحكم وأجرة حضانتهما 100 درهم شهريا لهما معا وواجب سكناهما 600 درهم شهريا لهما معا، وتوسعة الأعياد الدينية لهما معا 800 درهم عن عيدالفطر و1200 درهم عن عيد الأضحى وتمكين المدعية المدعى عليه من صلة الرحم بالولدين بوع ورفض الباقيء فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا تعديله وذلك بتمكين المستأنف الأصلي من صلة الرحم بالمحضونين من العطل الدينية والمدرسية بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنا تضمن سببا حيدا أجابت عنه المطلو بة بواسطة دفاعيها التمست رد جميع دفوعلائة الطعربة النقض والتصريح بضم عريضة النقض المقدمة من طرفها بتاريخ 2019/625 إللأعملف النازلةا بسبابية _حدة الموضوع والأطراف متذمة النفض ترتيب الآثار القانوز _ نية عن ذلك . وحيث يعيب الطاعن القرار في السبب الوحيد بالتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه ذلك أنه سبق أن ادلى في المرحلة الابتدائية وكذا في مرحلة الاستئناف بمقال التمس فيه عدم إسناد الحضانة للمطلوبة لكونها مريضة وأرفق مقاله بتقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج لها والذي أوضح فيه أنها تعاني من مرض يصنف ضمن التصنيف الدولي للأمراض النفسية كاضطراب هذياني مستمر مع تطور متذبدب وأنه من الصعب التنبؤ بدقة بمدى خطورة المرض وخطورته على الأطفال بسبب تدخل عدة عوامل وأن المحكمة المصدرة للقرا ار أيدت الحكم المستأنف الذي اعتبرا مقدما طلبه المذكور ثي الدعو ى المقابلة بعدما أصبحت الدعوى الأصلية جاهزة مع أن محكمة الاستئناف تناست أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديدء ولم تعلل حكمها تعليلا كافياء خاصة وأن عدم أهلية المطلوبة يتمثل في قيامها بالطعن في إجر اءات التبليغ في مواجهته لمصلحة الرحم محتجة بأنه يعتدي جنسيا على ابنته مما يدل على فرضها وأعرضت المحكمة عن البت طلب إسقاط الحضانة وإجراء خبرة طبية مع وجود الأدلة الدامغة على ذلك والتمس نقض القرار .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المحكمة مصدرته م٧ أيدت الحكم المستأنف القاضي برد دعوى الطاعن المقابلة الرامية إلى عدم استناد الحضانة للمستأنفة الفرعية مكتفية في تعليل ما قضت به بأن الدعو ى الأصلية أصبحت جاهزة والحال أن الطاعن أرفق طبله بتقرير طبى أجابت فيه الدكتورة )سع الطبيبة الاختصاصية في الأمراض العقلية حول التساؤل ما إذا كانت المطلو ! بة تعالج عندها بسبب أحد الأمراض ونوعه ودرجة خطورته وخاصة على الأطفال بأن المطلو ! بة حضرت عندها في العيادة أربع مرات وأنها مصابة بمرض نفسي وعقلي خطير يعرف بالاضطراب الهذياني المستمر مع تطور متذبذب وأنه من الصعب التنبؤ بدقة بمدى خطورة المرض _خطورته على الأطفال لعدة عوامل : للامتثال العلا جي والتحالف العلاجي والظروف الاجتماعية والظروف العائلية و والضغو دطات النفسية خاصة وأن المطلو بة صرحت بجلسة البحث بأن الطاعن تربطه علاقة جنسية بابنته دون أن تبحث و و تناقش ذلك ولاسيما أن الأمر يتعلق بمصلحة المحضون ما دام أن الاستئناف ينشر الدعو ى أمام محكمة الاستئناف ودون أن تبحث في ذلك ولو بإجراء خبرة حول نوع المرض ومدى خطورته على المحضو نتين ( كذا ما أثارته المطلوبة في جلسة الصلح من كون الطاعن له علاقة جنسية بابنته ثم تبت وفق الثابت لهاء م٧ لذلك من تأثير على قضائها ولمالم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به ها للنقض .
قضت محكمة النقض بنقض القر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنىة منعقده المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحللكمةلمترركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا ولطيفة أر الجدال للعبد الغني العيدر ونور الدين الحضر ي أعضاء متذمة آلنمذ وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.