قرار محكمة النقض رقم 325
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة تقييم الأدلة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/31 القضية عدد 2019/625 والقاضي : بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين )ح٠ع و)خ ١ و)خع و)خم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار المقرر ختاري المكلف القضية . وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعمة نتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف اللطاعن أأعلار والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا . بفرعيها والمتخذة الأعلة شان وسيلة النقض من انعادم التعليل واخرة وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة دت دىة والخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها على اساس استقته من تناقض شهادة الشاهدين )م و)اا مؤكدة في حيثياتها ان شهادتهما وان اكدت بان المتهمين قاموا بجني غلة الزيتون والتين في غيبة المشتكي فان الشاهد أفاد بأن الجني تم دون عنف بينما أكد الشاهد جني الغلة لكونها ملكا للمتهمين ارثاء وجاءت متناقضة فتارة يفيد ان القطع الأرضية موضوع النزاع يتصرف فيها المشتكي بالحرث قبل سنة 2018 وتارة يصرح انه يتصرف فيها منذ السنة الأخيرة بموجب عقد نزالة مبرم مع المشتكي منذ سنة 2016 وأنها تحت تصرفه منذ 20 سنة وأن المشتكي لا يحرثها ولا يستفيد من غلة الزيتون والتين زد على ذلك أن للشاهد مصلحة في النزاع باعتباره المنزل له القطع الأرضية موضوع النزاع وما تأت المحكمة استبعادها تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد وناقص باعتبار أن التناقض في الأقوال هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها الدعوى مما يصعب على المحكمة عملية الاستنتاجء إما والحالة هذه فان المحكمةكان يكفيها
الرجوع إلى أوراق الملف وأقوال الشهود ابتدائيا وشكاية المشتكي لرفع هذا التناقض الأقوال مما لا يهدم شهادة الشاهدء كماان المحكمة تستعمل سلطتها في تجزيء أقوال الشاهد خصو وصا وان بالملف ما يفك هذا الغمود ض كما ان التناقض في اقوال الشهود لا بد من إثباته في محضر مستقل وفقا لمقتضيات المادة 340 من قانون المسطرة الجنائية وطالما ذلك كان من الممكن استجلاء شهادة الشاهد من خلال باقي اوراق الملف فان اعتبار المحكمة لذلك تناقضا فيه فساد في الاستنتاج والتسبيب كما تناقش تاريخ النازلة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذاكان لهذا العقد تأثير عند تحمل الشاهد شهادته من كونها لا تجلب له مصلحة كما ورد في القرار المطعون فيه ان عناصر الانتزاع كما محددة في الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوافرة في النازلة كون المتهمين اخذوا الغلة على أساس أنها من نصيبهم في الإرث وان الحيازة غير ثابتة للمشتكي ولماكان الثابت من خلال ما سيق قوله في عدم وجود أي تناقض في أقوال الشاهد بخصوص حيازة المشتكي لأرض النزاع من خلال تأكيده على تلك الحيازة من طرف المشتكي ومن خلال باقي أوراق الملف وخاصة الحكم الابتدائي المرفق بالشكاية والذي صدر ضد المتهمين وأدانهم من أجل الترامي على حيازة أرض النزاع فان الحيازة تكون ثابتة للمشتكي ء كماان فعل الانتزاع تدليسا ثابت حقهم من خلال ادعائهم أن الأرض من نصيبهم في الإرث دون إثبات ذلك مما تكون معه المحكمة قد خرقت النص القانوني أعلاه خرقا جوهريا يعرض قرارها للنقض والإبطال . بناء على المواد 365 و 370 و 534 قانو جنائية حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه فإنه يتعي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعوا ي المستأنف وقضت ببراءة المطلو ب بين لمملكة ا لمغر النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة شاها انللمشان الجكم الابتدائي المؤيد معللة قرارها على عد اساس ما استقته من تناقض في شهادة الشاهدينكام الواض اللذين وان اكدا بان المتهمين قاموا بجني غلة الزيتون والتين في غيبة المشتكي اذ أفاد الشاهد )م بأن الجني تم دون عنف وأكد الشاهد الغلة لكونها ملكا للمتهمين ارثاء وأنها جاءت متناقضة فتارة يفيد أن القطع الأرضية موضوع النزاع يتصرف فيها المشتكي بالحرث قبل سنة 2018، وتارة يصرح انه يتصرف فيها منذ السنة الأخيرة بموجب عقد تنزيل مبرم مع المشتكي منذ سنة 2016 وانها تحت تصرفه منذ 20 سنة وأن المشتكي لا يحرثها ولا يستفيد من غلة الزيتون والتينء مما تكون معه المحكمة تبعا لذلك تبرز عنصر الحيازة الهادئة بما فيه الكفاية على ضوء تصريحات الشاهدين المذكورين اعلاه لتستخلص على ضوئها ثبوت او عدم ثبوت الحيازة عناصر الجريمة تكون قد عللت قرارها تعليلا معيبا مما يعرضه للنقض والإبطال .
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات الصادر بتاريخ 2019/10/31 القضية ذات الرقم عدد 2019/625 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المعر بية المجلس الأعلى للسلطة القضائبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.