قرار محكمة النقض رقم 4/317
نص القرار التفصيلي
دعوى عمومية تقادم قانون جديد - أثر إن تطبيق القانون الجديد المعدل لمدة التقادم لا ينطبق إلا على الوقائع التي لم تكن قد حركت بشأنها المتابعة يوم صدروه والثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المطالبة بإجراء تحقيق بشأن الرسم موضوع الطعن بالزور كانت بعد مرور ثمانية عشر سنة وبالتالي تكن الدعوى العمو مية قد تقادمت حسب القانون المعمول به قتها والذي كان يحدد مدة التقادم عشرين سنة وما دام أن المشرع قلص مذة التقادم إلى خمسة عشر سنة بعد تعديله لمدة التقادم بمقتضى القانون رقم 35.11 الذى جعلها محددة خمسة عشر سنة والمحكمة ما طبقت القانون المذكور الصادر بتاريخ 2011/10/27 التقادم بتحريك الدعو ى العمو مية داخل الأجل أعلاه تكون قد عللت قر يترل مترلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال . ناسم جلالة الملك وطبقا للقانون الأعمى للديلمه الفضائية بناء على طلب النقض المرفوع منطرفالنافس بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/3/15 بواسطة ذ. ) حك أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2018/03/12 القضية ذات العدد 2018/2611/36. القاضي ثي الدعو ى المدنية التابعة بتأييد القرار المستأنف فيما قضى من عدم الا ختصاص للبت فيها تبعا للحكم بسقوط الدعو ى العمو مية للتقادم . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف القضية ; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; بعد المداولة طبقا للقانون . بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بهامن لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ ) حك المحامي بفيئة بني ملال المقبول لدى محكمة النقض . شأن سيلة النقض المثارة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني
ملال والتي تبنتها محكمة النقض والمتخذة من فساد التعليل المترل مترلة انعدامه، طالما أنه يكن بالإمكان فصل الدعو ى المدنية التابعة عن الدعو ى العمو مية ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعو ى العمو مية للتقادم بعلة أن رسم الشراء موضوع الطعن بالزور أنجز بتاريخ 1992/0108 وأن المطالبة بإجراء تحقيق تمت بتاريخ 2010/10/18 أي بعد مرور ثمانية عشر سنة مما تكون معه الدعو ى العمو مية قد تقادمت بعد مرور خمسة عشر سنة المحددة قانونا والحال أن الثابت من وثائق الملف مستنداته أن المسماة )فس تقدمت بشكايتها سنة 2008 أي قبل تقادم الأفعال ومرور _أجل عشرين سنة حسب القانون السار ; ري المفعول قتها وأنه بعد تخفيض مدة التقادم إنى خمسة عشر سنة صار لزاما أن تحتسب مدة التقادم من تاريخ 2010/10/18، وبالتالي ا وجود للتقادم والمحكمة بقضائها بخلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يترل مترلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقر الثامنة من المادة الأولى والفقر الثالثة من المادة الثانية المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلان وأن نقصان التعليل يترل وحيث إن الثابت من وثائق موضوع الطعن بالزور كان بتاريخ 1992/01/08 وأن المطالبة بإجراء تحقيق 2010/10/18 أي بعد مرور ثمانية عشر سنة . بالتالي لم تكن الدعو ى العمو قدح تقا القانون المعمو ل به وقتها والذي كان يحدد مدة التقادم في عشرين سنة ومالدام كأنالالذعو ; ى العمو مية حركت بتاريخ 2010/10/18 والذي يعتبر إجراء قاطعا للتقادم فإلنلأعا المحكمةلمه اطبقتية القانو ن المذكور الصادر متنمة الذقذ بتاريخ 2011/10/27 بعد قطع التقادم تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا فتطبيق القانون الجديد المعدل مدة التقادم لا ينطبق إلا على الوقائع التي لم تكن قد حركت بشأنها المتابعة يوم صدروه مما يبقى معه تعليل المحكمة فاسدا يترل مترلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببنى ملال بتاريخ 2018/3/12 القضية ذات العدد: 2018/2611/36، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا السادة المستشارين : نور الدين داحن مقررا عبد الو حيد الحجيو ي مصطفى الصبان بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا اس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.