قرار محكمة النقض رقم 71520
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثرد البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة ملك ٠ طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المر فوح بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/02/07 لدى إدارة السجن المحلي امي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 202002/4 في القضية ذات العدد 2020/260، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكعلم م عليه بمقتضاه من أجل جنح السكر العلني إحداث الضو ضاء وترويج مخدر الشيرا بسنتين ونصف 25 محبسا نافذا غرامة نافذة قدرها 5.000 در هم تعديله وذلك بالخفض من العقو بة الحبسية إلى سنتين )02( حبسا نافذا مع الصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقر الأولى من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتد من تاريخ التصريح بالنقض .
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيهء خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرا الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا م تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض 9 وتقديم مذكرة بو سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصود ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف النقض بتاريخ 2020/11/28
صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصا
الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار فيمأدنىة أمده القانوني. الد حده الأعبى للديلصه القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الفعقادة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية دتتدة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عىد العزيز بو عمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.