قرار محكمة النقض رقم 7/509
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم أملك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفو ،أ،٥( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/12/27 لدى إدارة السجن المحلي نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة 2019/12/23 في القضية ذات العدد 9 .2019/1938 والقاضي مبدئيا بتأييد الابتدائى عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في كل ذلك وخروا سلحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بسنة احدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم وبمصادرة الهواتف النقالة المجوز ة لفائدة الدولة بأدائه تضامنا الغير لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 301.600 درهم والإجبار في سنة واحدة حبسا وإتلاف المخدرات المحجوزة بحضور من يجب قانوناا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكو بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا بتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف القضية _بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهو _دا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه
ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكر ة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيهء خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكر ة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا م تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولىء فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و وتقديم مذكر ٥ بو سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض هده عدبه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصود _ص عليها أعلاه غم تسجيل 2020/11/02
صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصاريفامتستخلض ببطبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر أدنى ألسلطة الفضائية الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار فيلأءم مده الذقف آلقانوني . د وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.