النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 401

رقم القرار 401
تاريخ القرار 25 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 401 الصادر بتاريخ 25 مارس 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2020/11/6/2586

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن - أثرها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )م . ق ( بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببنسليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/31 القضية عدد 201906 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم _ بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني )م٠ع( تعويضا مدنيا قدره 5 الاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر المكلف القضية . وبعد الاستماع إلى السيد محمد تنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : ة المغربية نظرا للمادة 544 من قانون المسبطر اجنائيةً] للسلمة المضانية وبناء على المادة 528 من نفس القانوا =نجكمه النقض حيث تنص الفقرة الخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 1.05 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسهاء وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .

وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالب النقض يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/14 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة