قرار محكمة النقض رقم 1344
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 1344
الصادر بتاريخ 08 وجنبر 2021 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/16145
أعطى للقاضي الجنح التأديبية الحق في الترول بالعقو بة عن الحد الأدنى المقرر في القانو ن فإن ذلك مشروط بعدم نزول العقو ربة عن الشهر والغرامة عن مائة وعشرين درهما عملا بالفصل 149 من ق . ج ، و عليه فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل الجريمة الأشد وهي الهجوم على مسكن الغير ليلا بواسطة التهديد والعنف و حدد العقو بة فيما قضاه المتهم رهن الاعتقال يكون خرق مقتضيات الفصل المذكور لكون المتهم وضع تحت الحراسة النظرية بتاريخ 20210114، والقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2021/04/01، يضاف إلى ذلك أن تحديد العقوبة بالطريقة المذكورة فيه خرق للفصل 30 من ذات القانون الذي يفرض ضرورة تحديد العقو _بة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال بالأيام تضاف إليها مدة الحراسة النظرية كماأنه حدد الكيفية التي تحتسب بها العقوبة سواء كانت بالأيام أو الشهور أو السنوا رات وتحتسب بالتقويم الميلادي من تاريخ إلى تاريخ ومن جهة أخرى فإن الجرائم التي توبع بها المتهم تبقى خطيرة وأفرد ما المشرع عقوبة رادعة وأن الفصل 141 من ق . ج الذي وإن كان قد أعطى للقاضي تمتيع المتهم بظروف التخفيف بالنظر لخطورة الجريمة شخصية المتهم فإن القرار الاستئنافي لم يراع مقتضيات الفصل المذكور وبذلك فبعد ثبوت خطورة الجريمة والترول بالعقوبة عن مدة الشهر المقرر قانونا فإن هذ شأنها أن تحقق الردعين الخاص والعام فيكون بذلك القرار المطعون فيه استنا التعليل يتعين نقضه بناء على الفصلين 30 و149 منالقانون جنائ حيث إنه بمقتضى الفصل 30 تحسىباد مدقةالعقورات السالبة للحر ية باليوم والشهر وإذا كانت العقو بة تتجاوز شهراء فإن المدة لتحشت اباًنشهو ول الميلادية تماثيتاريخ إلى تاريخ وبمقتضى الفصل التأديبية بمحكي ذلك فحالة العودء في غير الأحوال التي ينص فيها تذمة 149 تستطيع المحكمة الجنح القانون على خلاف ذلك إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط وثبت لديها توفر الظروف المخففة أن تترل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما وحيث لئن كان الفصل 141 من القانون الجنائي يعطي للمحكمة سلطة تقدير ية في تحديد العقو بة وتفر يدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين ثي القانو ن المعاقب على الجريمة مراعية ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى فإنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بالتقيد في تحديدها للعقو بة السالبة للحرية بمقتضيات الفصل 30 من القانون المذكور وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه و معاقبته عن ذلك بعد تمتيعه بظروف التخفيف بالحبس النافذ حدود ما قضاه رهن الاعتقال وغرامة نافذة قدرها ألف درهم والحال أن العقو بة المقررة لجنحة محاولة الهجوم على مسكن الغير ليلا بواسطة التهديد والعنف التي أدانته من أجلها طبقا
للفق الثانية من الفصل 441 من القانون الجنائي هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغر امة من مائتين إلى خمسمائة درهم وتبعا لذلك فهي جنحة تأديبية وباحتساب المدة قضاها المطلو د ب ثي النقض رهن الاعتقال حسب وثائق الملف فهي تقل عن شهر ( والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي الذي حدد العقوبة الحبسية على النحو المذكور تكون من جهة خرقت الفصلين 30 و149 من القانون الجنائي ومن جهة أخرى ( حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية العقو بة المحكوم بها الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال . من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/08 القضية ذات العدد 2021/2602/373 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخ ال ناظ باذ باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس الغرفة ين : عمر الحمداوي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال و عبد الإله بوستة أعضا آلمامى العام السيد شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.