النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 246

رقم القرار 246
تاريخ القرار 2013/03/13
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 21 و جنبر 2021 ن اثلف الشرعي عدد 2019/1/2/111 وكالة - إجراء التبرعات - وجوب إذن صريح بذلك بمقتضى الفصول من 890 إلى 893 من قانون الالتزامات والعقود تكون الوكالة إما خاصة أو عامة ولكل منهما شروطه وحدوده . وبخصوص إجراء التبرعات فإنه يتعين أن يكون للوكيل إذن صريح بإجرائها طبقا للفصل 894 من نفس القانون . والمحكمة ما استنتجت من خلال إدلا الطاعنين برسم عزل وكيل إقرارهم بعلم موروثهم بالتصرف بالصدقة الذي أجرته وكيلته لفائدة أختها قبل عزله لهاء وأن سكوته وعدم الطعن في التصرف المذكور يعتبر إجازة منه له، وينزع الصفة عن ورثته في الطعن في عقدي الصدقة المنجزتين من طرف المطلوبتي بذلك لا حاجة لمناقشة وجود الصورية من عدمها فإنها جعلت L قضت به عللت تعليلا كافيا . رفض الطلب باسم جلالة املث وطبقا للقانون المعلكة التغرببة بناء على عريضة النقض للمودعة بتاريخ 6لسأكتوبرا &202 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ إسماعيل الاح والرامية إلم نقضق القرار رقم 246 الصادر بتاريخ 2013/03/13 الملف عدد 1201/12/1212 عن محكمة الاستئناف بطنجة .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 628

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/09 من طرف نائب المطلوبتين النقض الأستاذ معاذ اطريبق والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر . 1974. كما وقع تعديله تتميمه . بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 أجلت لتاريخ 21 دجنبر 2021.

وبناء عمى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . 77

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة حسن الطائف تقدموا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2009/03/18 في مواجهة المطلوبتين سعيدة )ب ( ومليكة )ب (، عرضوا فيه أنهم ورثوا عن والدهم الشقة الكائنة بالمجمع السكني بالزموري بطنجة في العنوان المسطر بالمقال ذات الرسم العقاري عدد 6 06/8 ط وأن مورثهم حكم عليه بالسجن المؤبد لقتله والدتهم ) زوجته الأولى . وأن المدعى عليها الأولى ازوجته الثانية ( استغلت وجوده بالسجن لتحصل على وكالة مفوضة عنه بخصوص الشقة المذكورة وأنه بمقتضى تلك الوكالة = أبرمت عقد صدقة صوري لشقيقتها المدعى عليها الثانية بتاريخ 2001/04/19 لنفس الشقة وأنه بعد شهرين على ذلك أي بتاريخ 2001/07/12 قامت المدعى عليها الثانية بإعادة التصدق على المدعى عليها الأولى بنفس الشقة وأن الهدف الصدقتين هو حرمانهم من الإرث في والدهم الذي توفي بالسجن بعد قضاء أكثر من خمس سنوات من العقوبة المحكوم عليه بهاء والتمسوا ما ذكر الحكم بإبطال عقدي الصدقة الأول المنجز من طرف المدعى عليها الأولى والمضمن بكناش الأملاك رقم 64 حيفة 137 عدد 161 بتاريخ 2001/04/19 بتوثيق طنجة والثاني المنجز من طرف المدعى كناش الأملاك رقم 68 صحيفة 115 عدد 136 بتاريخ 2001/07/12 بتوثيق والحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل عقدي الصدقة وأمر المحافظ على ادة بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 6...06/8 ط. وأجابت المدعى بأن المدعين يطعنوا في الوكالة المتوفرة على كافة الأركان والشروط القانونية كما يطعن فيها الموكل قىد حا ته يعزل الوكيلة وأن الصدقتين منجزتان سنة التىغر 2001 ولم يطعن فيهما الزوج الذيدلم توافها المنية إلاللسنقطا20 كما أن الورثة لم يطعنوا فيهما إلا بتاريخ 2009/03/18. مما ينفي عنهما الصورية لعدم وجوا ققد , مستتر كماأنه وطبقا للفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود فإن عقدي الصدقة حجتان رسميتان لا يطعن فيهما إلا بالزور وقد سجلتا بالرسم العقاري طبقا لظهير التحفيظ العقاريء والتمستا رفض الطلب . وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/01 الملف عدد 1201/09/948 برفض الطلب بعلة أن تصرفات المدعى عليهما كلها قانونية لا تنطوي على أي تدليس أو احتيال ولا تخفي أي عقدء وأن الوكيلة تصرفت في حدود الوكالة . فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن سيلة فريدة أجابت عنها المطلوبتان في النقض بواسطة دفاعهما والتمستا رفض الطلب حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت في الكلام على الرسم العدلي بعزل الوكيلة سعيدة )ب ، وبكون الطاعنين يقرون بأن مورثهم الوكيلكان على علم بالتصرف بالصدقة الذي أجرته وكيلته لفائدة أختها قبل عزله لهاء وأن سكوته عن هذا التصرف بالصدقة وعدم الطعن فيه قيد حياته يعتبر إجازة

78

نه لذلك . تبعا لذلك تعد للطالبين صفة في الطعن ثي عقدي الصدقة لانتقال ملكية المتصدق إلى الغير وخروجه من ذمة الموروث قبل موتهء وأن ما سبق التعليل أعلاه لا يرقى إلى درجة الاعتبار لأن موروثهم يكن يعلم بالصدقة التي أنجزتها زوجته لفائدة أختها حتى بعد انتقال ملكية العقار إلى أخت الوكيلة وأن المطلوبتين استغلتا وجود الوكيل بالسجن وأنجزتا عقد صدقة صورياء وأن الوكالة التي حررها الوكيل لزوجته لتد بير شؤونه الإدارية واليومية بالنسبة لأولاده الآخرين وما يتعلق بمدارسهم وحياتهم الخاصة وليس لبيع الشقة الوحيدة التي يملكها وأن المحكمة تكلف نفسها مناقشة هذه الوكالة ولا إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة لأنه لا يعقل أن تتم الصدقة لشخص معين تم يقوم بعد شهرين بإعادة التصدق بنفس موضوعها لنفس المتصدق وأن الصورية وهدف حرمان بقية الورثة من إرث والدهم واضحين من ذلك والتمسوا لم٧ ذكر نقض قرارها لكن حيث إنه بمقتضى الفصول من 890 إلى 893 من قانون الالتزامات والعقود تكون الوكالة إما خاصة أو عامة ولكل منهما شروطه وحدوده . وبخصوص إجراء التبرعات فإنه يتعين أن يكون للوكيل إذن صريح بإجرائها طبقا للفصل 894 من نفس القانون . ولماكان البين من أوراق الملف وخاصة الوكالة العدلية عدد 418 وتاريخ 2001/03/29 والطالبين للمطلوبة الأولى تتضمن إنابته لها البيع والشراء والصدقة والهبة إنكانت ذلك ىكنية الواقعة بطريق الرباط كلم 5 عمارة الأطلس الطابق 6 رقم 55 طنجة وأنه أختها المطلوبة الثانية بالشقة المذكورة بمقتضى الرسم العدلي عدد 136 وتاريخ 2001/07#12. وذلك قبل عزلها من قبل الوكيل نفسه بمقتضى الرسم العدلي عدد 684 بتاريخ .2008/02/19 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من تىكر ببة خلال إدلا الطاعنين برسم عزل اوكيل إقرارهم بعلم لموروثهم بالتصرافية بالصدقة الذي أجرته وكيلته لفائدة أختها قبل عزله لهاء وأن سكوته وعدم الطعنجني التصرف المذكور يعتبر إجازة منه له، وينزع الصفة عن ورثته في الطعن في عقدي الصدقة المنجزتين من طرف المطلوبتين لبعضهما وأنه بذلك ا حاجة لمناقشة وجود الصورية من عدمهاء فإنها جعلت ما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافياء وما بالنعي غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمد الفلاحي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد

79

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة