النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2699

رقم القرار 2699
تاريخ القرار 21 وجنبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 21 وجنبر 2021 ن اثلف الشرعي عدد 2019/1/2/110 طلب الاقتطاع من المنبع الزيادة في النفقة - دفع بعدم مرور _ أجل السنة أثره. بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف . والبين من المقال الاستئنافي للمطلوب في النقض أنه اقتصر على الدفع بعدم مرور _أجل السنة على تحديد النفقة المحكوم ابتدائيا بالزيادة فيهاء وعلى مناقشة مبلغ الزيادة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى برمتها رغم أن طلب اقتطاع مبلغ النفقة من منبع أجر _ المطلوب في النقض لم يكن محل طعن من قبلهء فإنها خرقت الفصل 3 أعلاه وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق . نقض وإحالة وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة 19 نونبر 2718 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين والرامية إلى نقض القرار رقم 2699 الصادر بتاريخ 2017/05/09 الملف عدد 2016/1606/69 عن محكمة الاستئناف كمراكشغربية المجمس الأعدن للسلمة القضانية =بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرح يه28 ثتنور 1974 كما تعديله تتميمه بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 أجلت لتاريخ .2012/12/21 بناء عد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 627

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاهء أن الطالبة خديجة ايت تقدمت نيابة عن ابنتها القاصرة هند بمقالين افتتا وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2012/09/12 ,2013/05/02 بالمحكمة الابتدائية بمراكش - _ قسم قضاء الأسرة عرضت من خلالهما 74

أنها طليقة المدعى عليه حسن )ب(، والذي أنجبت منه البنت هند بتاريخ 1998/12/07 وأنه سبة نفقة البنت إلى مبلغ 600 درهم شهريا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2012/04/17 الملف عدد 2011/1606/1509. وأن المدعى عليه يمكنها منذ الطلاق من أجرة حضانتها وأجرة سكن البنت والتمست الحكم المدعى عليه برفع نفقة البنت إلى مبلغ 1500 درهم شهرياء وأجرة الحضانة إلى مبلغ 1000 درهم شهرياء وأجرة السكن بحسب مبلغ 1000 درهم شهرياء مع اقتطاع المبالغ المحكوم بها من الأجر الشهري للمدعى عليه ذي رقم التأجير عدد 1003475 إلى حسابها البريدي C.C.P 806430. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق البت في طلب أجرة الحضانة بمقتضى الحكم الصادر في الملف الشرعي عدد 2008/26/1304، وبخصوص أجرة السكن فإن انفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين كان خلال سنة 2001 فيظل سريان مدونة الأحوال الشخصية التيكان السكن في إطارها من مشمولات النفقة والتمس الحكم برفض الطلب . وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/21 الملف عدد 2012/1620/1659 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة البنت هند بعد الزيادة فيها برفعها إلى مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2013/05/02 إلى غاية سقوط حق المحكوم لها بالنفقة بآخر وباقتطاع نفقة البنت من منبع جر المدعى عليه ذي الرقم المالي 003475 كورة للمدعية بحسابها المفتوح لدى وكالة بريد بنك تحت رقم 63643010 350 لصدور هذا الحكم وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا ورفض باقي الطلبات ستانفه د وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن سيلتين . المملكة التغرببة وجه للمطلوب طبقا للقانو ن . المجمس الأعاى للسلطة القضانية حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون ذلك أنه يشر إلى عناوين الطرفين ولم يشر إلى الاستئناف الفرعي ) كذا ( الذي تقدمت به الطاعنة ولم البت فيه كما جاء جد مختصر للوقائع ومخالف للقرارات والأحكام التي تستوجب ذكر المذكرات والدفوع التي أثارها الأطراف والحيثيات والتمست لذلك نقضه

وتعيبه الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت علة واحدة عدم جواز المطالبة بالزيادة في النفقة إلا بعد مرور السنة من آخر زيادة مع أنه يتبين من الحكم الابتدائي أن الزيادة التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى بدءا من تاريخ 2013/05/02 وأن أخر قضى للطاعنة بنفقة البنت بتاريخ 2012/04/17، أيأن الزيادة المحكوم بها مرت عليها السنة كما أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالرغم من أن الحكم الابتدائي قضى بالاقتطاع من المنبع ولم يكن موضوع استئناف من طرف المطلوب في النقض والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه صح جزئيا ما عابته الطاعنة على القرارء ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف والبين من المقال الاستئنافي للمطلوب في 75

النقض أنه اقتصر على الدفع بعدم مرور _ أجل السنة على تحديد النفقة المحكوم ابتدائيا بالزيادة فيهاء وعلى مناقشة مبلغ الزيادة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى برمتها رغم أن طلب اقتطاع مبلغ النفقة من منبع أجر المطلوب في النقض لم يكن محل طعن من قبلهء فإنها خرقت الفصل 3 أعلاه وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق . وبخصوص طلب الزيادة النفقة فالبين من المقال الافتتا للدعوى أنه قدم بتاريخ 2012/09/12. وأن الحكم المطلوب مراجعته والصادر بتحديدها للبنت هبة في مبلغ 600 درهم شهرياكان بتاريخ 2012/04/17 وحدد في منطوقه تاريخ سريان الزيادة فيها 2011/12/28. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أجل السنة المنصوص عليه المادة 192 من مدونة الأسرة غير متوفر في النازلة ورتبت عليه عدم قبول الزيادة النفقة فإنها عللت قرارها تعليلا كافياء وما بالنعي في هذا الخصوص على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول اقتطاع نفقة البنت هند من منبع أجر المطلوب في النقض حالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها جديد بفيئة = أخرى طبقا للقانون ورفض في الباقى المطلود ب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام الأ لللصة القطانية السيد محمد الفلا آحي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة قناه ناهد ذتتذد

76

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة