النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 78

رقم القرار 78
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود إن المحكمة L أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة _ الطاعن من أجل تهمتي انتزاع عقار من حيازة الغير والسب ٩ والشتم واعتمدت في إبراز عناصرهما بعدما ناقشت من الوثائق والأدلة ماهو مفيد ومنتج في الملف شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد الذي يكتنفه أي تناقض بين تعليله _منطوقه من خلال شهادة الشهو د المستمع إليهم قضائيا علما بأن الفصل 570 من القانون الجنائي شرع أمادية ولوكان الجاني شريكا مع الحائز على الشياع تكون قد أبرزت الحيازة واستعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة حجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانوا نا . المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب باسم جلالة أمك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين )ص . خ ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بو ادي زم الرا رامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/5/6 القضية الجنحية عدد 21/44، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تهمتي انتزاع عقار من حيازة الغير والسب والشتم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعو يضا مدنيا قدره 7000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتمكين الطرف المدني من الأرض المسماة )٠٠٠( الكائنة بمزارع )٠٠٠( التابعة لجماعة بو غادي بها مسكن مساحتها 23 هكتار وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهو ض المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 78 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 فنى الملف الجنحي رقم 2021/6/6/15935

سلطة المحكمة

و بعد المداولة طبقا للقانوا ن ، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ )م٠ب ( المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات المواد 365- 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن العارض هو الحائز لموضوع التراع إذ كان يتصرف فيه بتنقيته وغرس الأشجار به وحفر بئر لجلب المياه وبئر به مسكنه يظل يستغله مدليا بما يفيد ذلك الاستغلال وظل يستغله منذ وفاة والده منذ ما يزيد عن 20 سنة ولازال تحت تصرفه لحد الآن وسبق للمشتكية أن تقدمت بدعو _ى الاستحقاق انتهت بعدم القبول إلا أن المحكمة بالرغم من ذلك أدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مؤ يدة الحكم الابتدائي الذي جاءت تعليلاته متناقضة منطوقه إذ جاء فيها عدم ثبوت قيام الجنحة المذكورة في حق العارض وقضت في منطو قها بإدانته من أجل المنسوب إليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدته على علته دون بها الاعتداء على الحيازة التي تكن بيد المطالبة والتي لم تبرزها المحكمة تبعا لذلك خارقا للمقتضيات أعلاه وللفصل 570 من القانون الجنائي مما بطاله حيث إن المحكمة مصدرة القر الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل تهمتي انتزاع عقار من حيانقةالغيرغزالسب والشتم واعتمدت في إبراز عناصر هما بعدما ناقشت من الوثائق والأدلةلهاجهو مفيد ومتتج في الملفائشأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي متكمه اللفف المؤيد الذي يكتنفه أي تناقض بين تعليلا منطوفه من خلال شهادة الشهو المستمع إليهم قضائيا والذي لم تكن شهادتهم محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات الذين أجمعوا على أن المشتكية كانت تحوز مع ابنها مترلا وتسكن كما تتصرف في نصيبها في الأرض موضوع التراع إلا أن الطاعن طردها من سكناها بعدما قام بسبها شتمها كما انتزع منها حياز الأرض التي آلت إليها بعد القسمة علما بأن الفصل 570 من القانو ن الجنائي شرع لحماية الحيازة المادية ولو كان الجاني شريكا مع الحائز على الشياع وأنها أبرزت الحيازة المادية وانتزاعها وأن الطرد من المترل وانتزاع الأرض يشكلان فعلا ماديا لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصورة من صور العنف ( وهو يغني عن باقي وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من ق . ج، إذ بموجبهما حرمت الحائز من استغلال عقارهاء وبذلك تكون المكمة قد استعملت سلطتها تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانوناء مما تبقى الوسائل الأربعة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الر رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة