قرار محكمة النقض رقم 27

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 27

رقم القرار 27
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها المحكمة إن المحكمة حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل وهي لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وقضت من جديد ببراءة المطلوبين في النقض عللته بتضمين ما شهد به شهود اللفيف بالرسم المطعون فيهء وانتهت بناء على ذلك إلى أن تصريحات المتهمين أمام العدول ليس بها أي تناقض ( وأن تصحيح المساحة من طرف المتهمة لا يشكل جريمة الإدلاء بوقائع غير صحيحة واستعمالها تكون قد ناقشت كل ما عرض أمامها مما جاء في الحكم الابتدائي ومختلف ظروف القضية وملابساتها وعللت قرارها تعليلا كافيا رفض الطلب باسم طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئنافق المذكورة بتاريخ 2020/2/18 حسى لمتل الأعسى للسلطة القضائية الصك عدد 106، الرامي إلى نقض القرار الصاديىكن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/2/10 قرار عدد 339 في القضية عدد 2018/2602/1016. القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم اعبد القادر ت ( وبعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى العمو مية في حقه للوفاة وبإلغائه فيما قضى من إدانة المتهمة ) فاطنة. ق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ومعاقبتها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم مؤاخذتها من أجلها والتصريح ببراءتها من ذلك وبإلغائه فيما قضى من إدانة باقي المتهمين من أجل جنحة الادلا أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة ومعاقبة كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم و بعد التصدي الحكم من جديد بعد مؤاخذتهم من أجلها وبتأييده فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم ) الكبير . ت ( وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 27

الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 للف = الجنحي رقم 2020/4/6/14721

سلطة

شهادة الشهود

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; الشكل ; حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/6/11 أي داخل الأجل المنصوص عليه المادة 528 من نفس القانون ; حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع ; بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ;

ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت الحكم سائذ وبعد التصدي التصريح ببراءة كل المتهمين دون مراعاة لما تضمنه الحكم الابتد بالا دانة ولا ما تضمنه قرار السيد قاضي التحقيق ولا بما ورد في محضر الضابطة القضا ظروف القضية وملابساتها فالمتهمة ) فاطنة . ق ( تعمدت إنجاز رسم موجب استغلال معطيات مخالفة للحقيقة وأكدته تصريحاتها المتناقضة إذ صرحت في بادئ الأ٠ _اأنها أنجزت فحلال سنة 2015 الرسم لإثبات حق والدها لذت الأعلن للسلطه القضائية الذي توفي سنة 1994 في الأرض _ واستغلاله لهآ منذكجوالي 40 سنة والذي تبلغ مساحته _ أكثر من خمس هكتارات . وأنهكان يمنحه للمشتكي بالخبزة إلى جانب ) إبراهيم. و( وابنه من بعده )مصطفى . و ، وأنها إلى جانب الورثة بدأوا في استغلال العقار منذ سنة 2014 وأن المشتكي ترامي عليه سنة 2008 أو 2009 مستندة في ذلك على شهادة الشهود وعلى إخبار والدها لها إبان حياته بأن العقار ملكهم ( لتؤكد بعدذلك سبقية انجازها لرسم ملكية بتوكيل من والدها سنة 1991 وكان يتضمن مساحة حوالي هكتار ونصف تقريباء خاصة وأن تصريحات الشهود المدونة برسم الملكية موضوع النزاع جاءت مختلفة ومتناقضة عن تصريحاتهم سواء أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي أو أمام المحكمة فيما يتعلق بحدود الأرض أو مدة استغلال المشتكي لهاء ووجه هذا الاستغلال ومقابله مما يبقى معه ما نسب للمتهمة المذكورة ثابت في حقهاء كماأن قيام باقي المتهمين شهود اللفيف بالتراجع عن تصريحاتهم أمام العدول من خلال تأكيد عدم علمهم اليقيني بصحة المعلومات المضمنة برسم موجب استغلال تجعل العناصر

التكوينية لجنحة الادلا بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة أمام العدول ثابتة في حقهم . ويبقى ما عللت المحكمة المطعون في قرارها للقول ببراءة المتهمين تعليلا متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ( الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال . لكن ; حيث إن المحكمة حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من سائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وقضت من جديد ببراءة المطلوبين في النقض عللته بتضمين ماشهد به شهود اللفيف بالرسم المطعون فيه وأوردت بأن المتهمين أنكروا المنسوب إليهم أمامها وأوضحوا بأن ما شهدوا _أمام العدول هو أن الأرض تسمى حفرة الغازي " وهي في ملك ورثة ) علي بن . ق . أما الأرض المسماة بوعلي فترجع ملكيتها ل ) عبد القادر . ع أب المطالب بالحق المدني وأنه ثبت لها من القرار الا ستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/12/20 تحت رقم 315 القاضي بعدم صحة التعرض استنادا للخبرة التي أمرت بها بعد استقراء الأطراف أن هناك اختلاف في حدود المطلبين 29/459 وعدد 29/275. وأنهما بعيدان ويستحيل اعتبار التداخل بين المطلبين . وانتهت بناء على ذلك إلى أن تصريحات المتهمين أمام العدول تخص الأرض المسماة حفرة الغازي ذات المطلب عدد 29/275 وليس الأرض المسماة بوعلي ذات المطلب 9/459. وبالتالي لم يقع أي تناقض في تصريحات الشهود كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى . وأن تصحيح المساحة من طرف المتهمة فاطنة جريمة الإدلاء بوقائع غير صحيحة واستعمالها وبهذا التعليل تكون المحكمة قد ناقش أمامها مما جاء في الحكم الابتدائي ومختلف ظروف القضية وملابساتها وعللت , _ سيلة على غير أساس .

قضت برفض الطلب المرفوع ط منالمجلس رف الوكيلك العامعد غطة الكضخئيه القرار الصادر حدد عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/10 تحت رقم 339 في القضية عدد 2018/2602/1016

وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : جيلالي بوحبص مقرراء عبد الوحيد الحجيوي مصطفى صبان ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة