قرار محكمة النقض رقم 54
نص القرار التفصيلي
جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد سلطة المحكمة في تكوين قناعتها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم . والمحكمة ٧ أدانت الطاعن من أجل المنسوب له استنادا إلى اعتر افه التمهيدي تكون قد أبرزت دواعي قناعتها بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني ا أدين من أجله ولم تكن في حاجة لتعزيزها بمزيد سائل الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا سليما رفض الطلب باس وائملك طىقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 18 مارس 2020 بواسطة دفاعه _ أمام كتابة الضبطة بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستنافيه ها التاريح اتاقسعاثمارس 2020 القضية ذات العدد متكمة 2020/2611/15 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكو عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف القضية . ز بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانو ن : الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( وأدلى بمذكر ة لبيان أو جه النقض بإمضاء الأستاذ )ع٠ج( المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مؤداة عنها الضمانة المالية المنصو ص عليها في المادة 530 من قانون المسطرا الجنائية .
وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانوا ن فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة قانونية وإجراء أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن على المحكمة مصدر القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف مستندة ذلك على شهادة شهود الإثبات وهم شهو مجاملة مستبعدة شهو النفي ودون الاستجابة لملتمس إجراء مواجهة بين الطاعن الشهو خلال المرحلة الاستئنافية الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل المو رازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي اقتناعه الصميم . عليه فإن المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه ما أدانت الطاعن من أجل السرقة بأكثر من ظرف اعتمدت يحات الشهو داءب( وام ا و)ب .ح( بيمينهم أمام قاضي التحقيق والتي يستفاد نطلوب والمحكوم عليهم معه وهم ينقلون مواد بناء على متن ثلاث سيارات ليلا يطعن فيها بمقبول هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما مخولة ها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن تكىه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني ا أدين المملكة المغربية من أجله وأمام قوة الدليل المعتملد في الإدانة تكندمحكمة فيحاجة لمزيد من وسائل الإثبات بما ذلك استدعاء شهو الملتمس ومواجهة الطاعن قبشهود الإثبات مما م يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب
قضت بر رفض الطلب المرفوع من المسمى )ي .م ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ تاسع مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/15 مع إرجاع الوديعة لصاحبها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي المصطفى العضرا راوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المجلس الأعدى للسلمة القضائية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.