قرار محكمة النقض رقم 43
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 43 الصادر بتاريخ 10 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/3/6/24011
طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ )٠٤ع المحامي بعيئة
القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستو فية للشرو ط المتطلبة بالمادتين 528 و530 قانون المسطرة الجنائية . شأن وسيلتي النقض المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المو _ازي لانعدامه ( ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف القاضي بإدانة الطالبة من أجل الأفعال موضوع المتابعة استنادا لتصر : يحات الشهو المستمع إليهم خلال مرحلة التحقيق بعد اليمين و خصو صا كل من )نم( و)نع واعر(، والحال أن هذه الشهادة لم تكن كافية للقول بإدانة الطالبة من أجل هذه الأفعال إضافة إلى أنه لم يتم الاستماع إليهم حضوريا شفاهيا أمام المحكمة والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة تبين صور المشاركة المنصوص عليها بالفصل 129 المشار إليه أعلاه وهي ٧ لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف القاضي بإدانة الطالبة من أجل المشاركة تنظيم الهجرة السرية فاة، ٠ ~ تصريحاتها التمهيدية التي مفادها بأنها تعرف المسمى ام( منظم الهجرة _كان يتصل بها بمعية زوجته المسماة )لم( المتهمة في نفس القضية كا ججد ابنها )أع وكذا بقية المرشحين للهجر رة السرية . كماأن المسمى يهاتفها بمعية ابنها ويخبرانها بتحركاتهم . وهي التصر يحات المعززة بالقرص المدمج الالموجودا ظمنة وثائق الملف . والذي يتضمن التسجيلات المكانت المحشتكل لنه القضانبة الصو تية عبر تقنية الواتساب منندة قضع تتوفر عليهاء والتي أفادت بشأنها بأنها توصلت بهامن طرف الطالبة وأفادت من خلال شهادتها خلال مرحلة التحقيق بأن الطالبة أبلغتها بأنها تسلمت من ابنها المتوفى في عملية التهجير مبلغ 20000 درهم. والمعززة كذلك بتصريحات الشاهد ) نم خلال مرحلة التحقيق رالذي أكد فيها بأن المتهم في نفس القضية المسمى )ع٠ ٤( أبلغه بأن أخاه المتوفى في عملية التهجير سلم للطالبة مبلغ 20000 درهم . وهذه الشهادة معززة بتصريح الطالبة المذكورة خلال مرحلة التحقيق التي أكدت فيها بأنها استقبلت الشاهد المذكور بمترلها والمعززة كذلك بشهادة الشاهد خلال مرحلة التحقيق التي مفادها بأن الطالبة أبلغته بأنها ستساعده في الهجرة خارج التراب الوطني وسلم لابنها مبلغ 10000 درهم . والمحكمة قيمت _ سائل الإثبات المعددضة عليهاء تبين لها بأن الطالبة كانت سيطة بين عصابة الهجرة السر ! ية التي كان يتر رأسها المسمى )م٠خ( الملقب ب )ش . ومن ضمن أعضائها أبناؤ ها وطليقها )٠٤٠٤ والمحكمة في غير حاجة إلى الاستماع إلى الشهو المذكورين أعلاه ( مادام قد ظهر لهاأن ما لديها من أدلة كاف لتكوين اقتناعها بحكم ما ما من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة _ استخلاص ما تراه مقنعا عندما تطمئن إليه وأنها ما كونت قناعتها بأن الطالبة عملا بمقتضيات
الفصل 129 من القانون الجنائي أعانت وساعدت الشبكة المذكورة في الضحايا عن طريق مخالطة عائلاتهم وتسلم مبالغ مالية منهم من أجل تهجيرهم ونتج عن عملية التهجير وفاة شخصين مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة عللت قرارها بما فيه الكفاية من غيرأن تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس . إن الطاعنة تكن معتقلة وقت طلب النقض ولم تدل بما يفيد إيداعها لمبلغ الضمانة أو إعفا ءهرا منهاء مما ينبغي معه ( والحالة هذه بعد أن تبين أن طلب الطلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليها بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية . لهذه الأسباب قضت بر رفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة المشار إليها أعلاه بتحميلها الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخ رالر ياض باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا - المستشا مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرثي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام يوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك . المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.