النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 112

رقم القرار 112
تاريخ القرار 2021/8/2
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة إثبات في الميدان الزجري سلطة المحكمة في تكوين قناعتها إن العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بادله الإثبات المعددضة عليه كما ان استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاه الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ومجموع مستنداته ان المتهم هو مالك سيارة الاجرة التيكان يتولى قيادتها السائق الذي اصطدم بسائق دراجة نعه من نسب للمتهم غير ثابت حقه انتت بما لها من سلطه القاضي ببراءة المتهم مما نسب اليه تكون قد عللت قرارها تعليلا رفض الطلب المملكة المغربية المباسم اجلالة الملىك و طبقا فلقانون متكمة اللقف بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح افضى لدى كتابه الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/8/2 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفه الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/29 ملف عدد 2021/2808/446 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذه المتهم ابراهيم ابو ايوب من اجل ما نسب اليه والحكم ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر ان محكمه النقض بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف القضيه وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 112

الصادر بتاريخ 13يناير 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/25378

وبعد المداولة

طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلاكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه تعلل قرارها تعليلا كافيا سليما عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب اليه والحال انه صرح عند استجوابه من طرف الشرطة القضائية انه دخل في اصطدام مع قائد دراجة ناريه تفاجأ عندما كان يتولى سياقه سيارته مما يكون معه مسؤولا عن الحادثة طبقا لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 166 من مدونة السير وقرار المحكمة المطعون فيه والحال ماذكر مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه يتعين نقضه لكن حيث ان العبرة الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بادله الإثبات المعددضة عليه كما ان استخلاص ان ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاه الموضوع بما لهم من كامل السلطة م رار المطعون فيه لما ثبت لهامن وثائق الملف ومجموع مستنداته ان المته جرة التيكان يتولى قيادتها المسمى حسن مرسول الذي اصطدم بسائ معه من نسب للمتهم غير ثابت حقه ثم انتهت بمالها من سلطه القاضي ببراءة المتهم مما نسب اليه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غيرعمؤ سسة . المجلس الأعلى للسلاجله قضائية متكمة ملنفض قضت برفض الطلب تحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة