قرار محكمة النقض رقم 112
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 112
الصادر بتاريخ 13يناير 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/25378
وبعد المداولة
طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلاكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه تعلل قرارها تعليلا كافيا سليما عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب اليه والحال انه صرح عند استجوابه من طرف الشرطة القضائية انه دخل في اصطدام مع قائد دراجة ناريه تفاجأ عندما كان يتولى سياقه سيارته مما يكون معه مسؤولا عن الحادثة طبقا لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 166 من مدونة السير وقرار المحكمة المطعون فيه والحال ماذكر مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه يتعين نقضه لكن حيث ان العبرة الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بادله الإثبات المعددضة عليه كما ان استخلاص ان ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاه الموضوع بما لهم من كامل السلطة م رار المطعون فيه لما ثبت لهامن وثائق الملف ومجموع مستنداته ان المته جرة التيكان يتولى قيادتها المسمى حسن مرسول الذي اصطدم بسائ معه من نسب للمتهم غير ثابت حقه ثم انتهت بمالها من سلطه القاضي ببراءة المتهم مما نسب اليه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غيرعمؤ سسة . المجلس الأعلى للسلاجله قضائية متكمة ملنفض قضت برفض الطلب تحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.