النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 112

رقم القرار 112
تاريخ القرار 20 يناير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة الضر ب والجرح بالسلاح بعد إعادة التكييف جناية السر رقة المقترنسة بالتعسدد الليل واستعمال السلاح سلطة المحكمة في تقدير الوقائع والتحقق من توفر ركن العمد لما كان من المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفسة الجنايسات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليهسا وأن تطبق عليها النصو =ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإنها ٧ أيسدت القسرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جنحة - الضرب والجسرح باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 من القانو إعادة التكييف الذي ارتكز في ذلك على ما استخلصه من وقائع القضية وتصريحات المتهمين والمشتكي والحدث من أن نية كل واحد منهم تنصر عمد إزهساق روح الضسحية وإنمسا إلى السرقة فبتبنيها لتعليله هذا تكون قد ستطتها تقسدير الوقسائع والتصسريحات المعدد رضة عليها وأوردت بما يكفي العنالهعل السلسحالقستائية منها انعدام توفر القصد الجنسائي مس ددلصة لدى المطلوبين في ارتكاب جناية محاولة القتاكممعملكر مستعملة في ذلك سلطتها في التحقق من توفر ركن العمد أو عدم توفره باعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة موضوعية تستقل بها محكمسة الموضوع بناء على وقائع القضية والظروف المحيطة بهاء فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 تحت عدد 458 في القضية ذات الرقم 2021/2612/286 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانسة المتسهمين ) يأ وم٠م وم ع( من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح بعد إعادة التكييف ومن أجل جناية السر قة المقترا نة بالتعدد والليل واستعمال السلاح وعقاب كل واحد منهم بأربع سنوات

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 112

الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/8/6/18739

نافذا تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق كل واحد منهم إلى سنتين اثنستين حبس| ناف ذا وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد شيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : نظرا لمذكر الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أو جه الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : شأن سبب النقض الوحيد المتخذ ق الفصلين 114 و392 من القانون الجنسائيء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذنك ن في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف إلى جنحة المطلو بين في النقض رغم أن نيتهم كانت متجهة إلى تصفية روح الضحية بات المتتالية وهوما يشكل محاولسة القتل العمدء مما يعرض قرارها للنقض لكن حيث لما كان من المقرج بمقتآلس تضمى آمادفسحهه امن قانون المسطرة الجنائيسة أن غرفسة ل للللنة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصود ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإنها ما أيدت القسرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جنحة الضرب والجسرح باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف الذي ارتكز ذلك على ما استخلصه من وقائع القضية المعددضة عليه وتصريحات المتهمين والمشتكي والحدث )سد من أن نية كل واحد منهم لم تنصرف إلى عقد العزم على إزهاق روح الضحية وإنمسا إلى السرقة فبتبنيها لتعليله هذا تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والتصريحات المعدد ضة عليه ا، وأوردت بما يكفي العناصر التي استخلصت منها انعدام توفر القصد الجنائي لسدى المطل وبين ارتكاب جناية محاولة القتل العمدء مستعملة في ذلك سلطتها في التحقق من توفر ركن العمسد أو عدم توفره باعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء علسى وقسائع القضية والظروف المحيطة بهاء فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى و جاء معللا بما يكفي ء والسبب على غير أساس .

من أجله

قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد _حيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة