النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 199

رقم القرار 199
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 199 الصادر _ بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/9/6/20253

نص القرار التفصيلي

إثبات في الميدان الزجري سلطة المحكمة في تكوين قناعتها يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات الفقر ة الأول من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية رفض الطلب باسم اللك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما لدى مدير السجن المحلي تولال 2 بتاريخ 20 20211 نيهما بواسطة دفاعها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 23 2021 إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 15 أبريل 2021 القضية ذات العدد 2020/388 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه منلأعجن الساظم تكوير المجيس ين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف بهدف الحصو ل على فدية مالية والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بنسبة _ إفشاء أمور شائنة بعشر سنوات سجنا وبمصادرة المحجوزات المتمثلة في السيارة نوع أودي _الهاتف النقال آنفنيكس ومبلغ ستمائة درهم والهاتف النقال نوع نوكيا والهواتف نوع سامسونغ مبلغ سبعمائة درهم ومبلغ أربعة آلاف درهم وبإرجاع وصل إيداع مبلغ مالي وباقي المحجوزات لمن الحق فيها إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى العضرا اوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : الشكل : حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر

الأولى من نفس المادة _ أدلت بمذكرة مشتركة مع الغير لبيان أو جه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ )م٠ح( المحامي بفيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض . وحيث كان الطلب موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع : في شأن الوسيلتين المستدل بها على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة قانونية من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها لها من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف في غياب العناصر التكوينية لقيامهما والمتمثلة في الاتفاق التنظيم المسبق من طرف مجمو عة من الأفراد على ارتكاب أفعال إجرامية تعد جنايات بالنسبة لتكوين عصابة إجرامية وكذا عنصر الإجبار للضحايا على المكوث في مكان معين ولمدة معينة باستعمال العنف قصد إر رغامهم على القيام بعمل معين بالنسبة لجناية الاحتجاز وأنه من المفروض ألا يكون المحتجز عالما بمكان وجوده وطريقة اقتياده إلى المحل الذي مدة هذا الاحتجاز إذ صرح المشتكي بأنه ذهب طواعية وبكل تلقائية لمناقشة قض يكن مرغما على الذهاب للشقة كما أن المحاضر المنجزة في مادة الجنايات لوسائل إثبات أخرى لتعزيزها كما أنها لم تستمع لأي ضحية أوشاهد ضا للاحتجاز أوطلب فدية أو للاختطاف والمحكمة بقضائها على النحوا المذكور جاء خارقا للقانوا ن و ناقص التعليل الموا =وازي لانعدامه النمتل المغربية وهوما يعرضه للنقض والإبطال . المعنس الأعدى للسلمة القضائية لكن حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أنيتم بأية _سيلة من _ سائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم طبقا ا تنص عليه الفقرا ة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية- فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ أدانت الطاعنة من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف بهدف الحصول على فدية مالية إنما اعتمدت في ذلك على اعترافها التمهيدي الصريح المفصل بانضمامها إلى مخطط إجرا رامي وتكثلها رفقة المحكوم عليهم معها على ذمة نفس القضية شكل مجموعة إجرامية استهدفت عدة ضحايا ميسورين يتم استدراجهم لأحد المنازل بذريعة ممارسة الفساد من طرف إحداهن التي تتكلف بذلك وتعمد باقي المتهمات إلى ضبطها أحضان الضحايا ويتم احتجازهم بغرفة وتصويرهم في وضعية مخلة بالحياء وتهديدهم بإفشاء أمرهم والانتقام منهم عنو وذلك بغية الحصول على مبالغ مالية يتم تحويلها إليهم وهو الاعتراف الذي تعزز بتصريحات الضحايا وما وثقته الصور وأشرطة الفيديو المفرغة من هاتف المسماة )م . ب ( المحكوم عليها معها من عمليات الابتزاز تمثيل مشاهد لإجبار الضحايا على مدهن بمبالغ مالية

أوإرسالها عبر تحويلات بواسطة كالات تحويل الأموال المثبتة بالوصولات البريدية المحجوزة على ذمة القضية هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابها للجنايتين اللتين أدانتها من أجلهما بعدما أبرزت عناصر ها التكوينية وأنه أمام قوة الدليل المعتمد لم تكن المحكمة في حاجة إلى ما سواه الأمر الذي م يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقو بة المحكوم برا هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة )نن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15 أبريل 2021 القضية ذات العدد 2020/388 وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلض طبق اءات المقررة في قبض مصاريف الدعاو ى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى مدد القانوني و به صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيساا المستشارين: المصطفى العضرا راوي مقررا وأحمد المثني الحسين أفقيهي والسعدية بلميرالوبتحضرالأالمحامي العام االقتيد يمحمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباء النفض اعي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة