قرار محكمة النقض رقم 113٠14
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 114
الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 ني الملف الإداري عدد 2021/1/4/6055
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن . حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 03 فبراير 2021 تقدم الطالب )عامل إقليم أسفي ( بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن المطلوب ضده يشغل منصب النائب الأول لر ئيس جماعة سيدي التيجي بإقليم أسفي ( وأنه بتاريخ 2020/0101 قام بتحريض مجمو _عة من سكان دوار )٠٠٠( التابع للجماعة من أجل عرقلة بناء سور مقبرة بهذا الدوار وهو ما تسبب في توقيف الأشغال ومنع الشر كة صاحبة الصفقة من إتمام عملية البناء المذكور مشيرا إلى أن طلبه الرامي إلى عزل النائب المذكور يجد سنده في مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113٠14 المتعلق بالجماعات معتبرا بأن ما قام المدعى عليه يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل و تضر بأخلاقيات المرفق العمو _مي ومصالح الجماعة التي ينتمي إليها، مىتمسا لذلك الحكم بعزل المدعى عليه من منصبه كنائب أول لر رئيس جماعة سيدي التيجي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو المقال الذي أجاب عليه المدعى عليه بمذكرة جه ابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه و بعد تمام الإجراءات الإدارية بمراكش حكما قضت فيه برفض الطلب ( استأنفه عامل إقليم أسفي الطا لاستئناف الإدارية بمراكش قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقذ في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض حيث يعيب الطالب القرار المطعوا بانعذام التعليل الموازي لانعدامه لكون الثابت من لقيادة ل محلس الأعتى للسلصه القضآنية خلال تقرير السلطة المحلية سيدي تيجي الفص كتاب ئيس جماعة سيدي تيجي قيام المطلو ب بتحريض مجمو _عة من سكان الجماعة لعرقلة أشغال بناء سور مقبرة دوار )٠٠٠( بشكل تسبب توقيف هذه الأشغال ومنع الشر كة ) صاحبة الصفقة من إتمامها داخل الأجل التعاقدي وهو ما يعتبر خطأ جسيما يبرر الحكم بعزله من منصبه كعضو بجماعة سيدي تيجيء مما يناسب نقض القرار . لكن ( حيث بمقتضى المادة 64 من القانوا ن التنظيمي رقم 113٠14 المتعلق بالجماعات فإنه : ' إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمو مي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة العفي بالأمر قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسو بة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل يجوز للعامل أومن ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب
المجلس ' ونزولا عند هذا المقتضى ( فإن محكمة الاستئناف لما تبين لهامن وثائق الملف أن ما ينسب للمطلو _ب من مخالفات لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم المبرر لسلو _ك مسطرة العزلء خاصة وأن تقرير قائد قيادة سيدي تيجي عدد 15 وتاريخ 2021/01/14 لا يتضمن نوع الاعتراض الصادر عنه وحال دون استكمال الأشغال كما أفاد بأن المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال بناء سور ثمان مقابر جماعية لازالت مستمرة وداخل الأجل التعاقدي اعتبرت بأن ما نسب إلى المعني بالأمر من ارتكاب لمثل هذه المخالفات غير مبرر لطلب عزله لتستخلص عن حق من كل ما ذكر عدم ارتكاب المطلوب لأية مخالفة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وفقا ٧ هيو منصوص عليه في المادة 64 منه فإن قرارها يكون جاء معللا تعليلا سائغا كافيا مبنيا على ء أساس من القانون وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان عة الحا ك كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي و المر شقروني مقرراء ونادية للوسي وفائز بالعسريء حميد ولد البلادء وبمحضر بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.