قرار محكمة النقض رقم 1
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 109
الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 الملف الاداري عدد 2020/1/4/4009
وبعد المداولة
طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2017/06/28 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس ( عرضت فيه أنها حصلت بتاريخ 2013/04/11 على رخصة بناء مصنع بالقطعة الأرضية الكائنة برقم )٠٠٠( و)٠٠٠( بتجزئة )٠٠٠( ذات الرسمين العقاريين عدد )٠٠٠( و)٠٠(، وأنها بدأت في الأشغال بمجرد الحصول على ر خصة البناء ثم حصلت بتاريخ 2016/06/24 من المهندس المعمار ; ي على شهادة مطابقة البناء للتصميم المر خص به كما حصلت على رخصة المتانة من مكتب الدرا اسات المشر رفين على المشروع وصرحت بإنهاء البناء ومطابقته إلا أنها فوجئت برسالة من ئيس الجماعة يطالبها بأداء مبلغ 293.284,00 درهما برسم الضر ي يبة على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنو ات من 2014 إلى 2017، موضحة أنها معفية من أداء هذه الضر ! يبة لمدة 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة حصولها على خصة البناء حسب مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 06٠47 المتعلق بالجبايات المحلية اعتبارا لكون الأشغال انتهت في نهاية سنة 2016، وأنه على فرض انتهائها في بداية سنة 2017، فإنهالا تكون ملزمة بالأداء سوى ابعة التمست إلغاء الضر ب يبة على الأراضي الحضر ية غير المبنية موضوع الجدول عليها برسم السنوا ات من 2014 إلى (2017 بعد جواب العامل ور _ئيس صدر بر رفض الطلب وبتحميل المدعية الصائر استأنفته الطالبة فأيدته الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها المتلكة المغربية المجنتس الأعلى للسلصة القضانية حيث تعيب الطالبة القرار المطعو نءفيهه بفسلد التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون ; بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه بالنظر إلى عجز المستأنفة عن الحصول على شهادة المطابقة أو رخصة السكن داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ حصولها على رخصة البناء فإنها تكون غير مستوفية لشروط الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويتبين من هذا التعليل أن المحكمة فسرت نص المادة 42 من القانون 47 06 تفسيرا خاطئاء على اعتبار أن المادة المذكورة تعفي الملزم من الرسم لمدة 3 سنوات تبتدئ من السنة التي تلي الحصول على الرخصة وأنها )أي الطالبة( حصلت على خصة البناء بتاريخ 2013/04/11، وأن عدم تمكنها من طرف الجماعة من شهادة المطابقة عند الانتهاء من البناء داخل أجل 3 سنوات ليس من شأنه أن يهدم الإعفاء المؤقت ولا يوجد أي نص يفيد الرجوع في هذا الإعفاء وأن التفسير الصحيح لمقتضيات المادة 42 هوأنه بعد الحصول على خصة البناء فإن العقار يكون معفى من الرسم لمدة 3 سنو ات حتى إذا اكتمل البناء داخل هذه المدة كان الإعفاء نهائياء وأن النص يعطي للملزم إعفا لمدة 4 سنوات ولو تمت مسايرة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن الرجوع في الإعفاء المؤقت قد يصطدم بمدة التقادم الرباعي في فرض الرسم وتحصيله مما يناسب نقض القرار .
لكن ( حيث بمقتضى المادة 42 من الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر 2007/11/30 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فإنه ) تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التي تكون موضوع ر خصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث )3( سنو ات بتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على ر خصة التجزئة أو البناء . غير أنه بعد انصرا ام الآجال المذكورة أعلاه فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو تر خيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصود ص عليها بالمادتين 134 و147 أدناه ( ( ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لهامن وثائق الملف أن الطالبة التي حصلت على خصة البناء بتاريخ 2013/04/11 عجزت عن الحصول على شهادة المطابقة أو ر خصة السكن داخل أجل الثلاث سنوات الموالية لتاريخ حصو لها على _خصة البناء وأنها بالتالي غير مستوفية لشروط الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تكون قد طبقت مقتضيات المادة 42 المذكورة تطبيقا سليما عللت قرارها تعليلا سائغاء على اعتبار أن الإعفاء المنصوص عليها ليس سوى إعفاء مؤقتا لا يصبح نهائيا إلا إذا امتثل الملزم لشرط إنجاز الأشغال خصة السكن أو شهادة المطابقة داخل الأجل وإلا يتم فرض الرسم من الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 من نفس القانو ن، غير أساس . هده س
قضت محكمة النقض برفض الطلب رويتحميل رافعته الصائر . وبه صدر القرار وتلي الاجسة العلنية النعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات متنته اللفق العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقرراء ونادية للو سي وفائز بالعسري وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد حمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.